الفصل السابع والثلاثون
من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
ف 1تعفى من لزوم إعدام الجرذان المراكب الآتي بيانها:
ف 2أولا: المراكب التي يقتصر فيها على إنزال بعض الركاب بمراسي المنطقة الفرنساوية بالإيالة الشريفة من غير إن تحاذى المرسى ولا تطيل الوقوف إلا بضعة ساعات ثانيا: المراكب التي تمكث بالمرسى أقل من اثنتي عشرة ساعة وينزل منها أقل من خمسة آلاف قنطار من السلع بشرط أن تقام الحراسة على الإنزال في النهار خاصة حيث أن هذه المراكب تبقى بمعزل عن رصيف المرسى وحبالها غير مفكوكة على حالتها وقت سير المركب ثالثا: المراكب البخارية التي لم تقف بمرسى فيها وباء مدة تزيد على ستين يوما ولم تجد الإدارة الصحية فيها خللا بقواعد النظافة يدل على وجود الوباء.
ف 3رابعا: المراكب التي وقفت بمرسى فيها وباء لكن اثبت رؤساؤها انها لم تباشر رصيف المرسى ولا جسره وانه لم تحمل فيها سلع من ذلك المرسى.
ف 4خامسا: المراكب التي أجريت فيها إعدام الجرذان في مرسى أجنبية منذ خروجها من آخر مرسى فيها الوباء لكن يجب على الرؤساء في هذه الحالة الإدلاء بشهادة مصادق عليها من قنصل فرنسا تثبت أنه لم يحدث بالمراكب في أثناء الطريق حادث محتمل لوجود الوباء وأن إعدام الجرذان وقع بمثل الآلات وبمثل الاحتياطات المستعملة في المنطقة الفرنساوية بالإيالة الشريفة وهذه الشهادة ينص فيها على الكيفية التي أجرى عليها إعدام الجرذان وعلى الآلات المستعملة في ذلك مع بيان ما نتج من تلك الأعمال إلى غير ذلك مما يرجع لوقاية الصحة العامة.
ف 5سادسا: المركب الذي توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل السادس والثلاثين إذا كان المركب حمل سلعته من مركب آخر وأعدمت فيه الجردان على الكيفية المقررة في الفقرة السابقة واستظهر رئيسه بالشهادة المنصوص عليها في الفقرة نفسها.
طريقة الإحالةالفصل السابع والثلاثون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
في إعدام الجرذان
الفصل السادس والثلاثون – الفصل الرابع والأربعون- الفصل السادس والثلاثونيجب إعدام الجرذان بالآلات الخصوصية التي يشهد بصلاحيتها المجلس الصحي الأعلى بفرنسا في كل مركب ورد من مرسى فيها وباء أو مر بها عند دخوله لمراسي المنطقة الفرنساوية
- الفصل السابع والثلاثونتعفى من لزوم إعدام الجرذان المراكب الآتي بيانها:
- الفصل الثامن والثلاثونإن السلع التي يجري عليها حكم هذا الظهير الشريف هي جميع ما حمله المركب سواء ذكرت أم لم تذكر في قائمة إحصاء السلع ولا يستثنى من ذلك إلا الفحم المعدني اللازم للمرك
- الفصل التاسع والثلاثونيرخص لأرباب المراكب التي وجب فيها إعدام الجرذان في تأخير القيام بهذا الواجب بعد نزول الركاب بعد نزول الركاب بمعزل عن الرصيف أو حتى ينزل من السلع مقدار لا يتجاوز
- الفصل الأربعونإذا كان إعدام الجردان أجري في أثناء الطريق بمركب فيه إحدى الآلات المنصوص عليها في الفصل السادس والثلاثين فإن الإدارة الصحية تنظر الكيفية التي أجريت عليها تلك ال
- الفصل الحادي والأربعونإذا وقع إعدام الجرذان بالمرسى فإن ذلك يكون قبل تفريغ المركب من السلع ويجب إعدام الجرذان في سفليات المراكب ومخازنها ومطابخها وفي منازل البحريين والمغادرين بلادهم
- الفصل الثاني والأربعونتعطى لرئيس المركب الآلات المعدة لإعدام الجرذان المنصوص عليها في الفصل السادس والثلاثين على وفق ما يقتضيه نظر الإدارة الصحية وأن المراسي المشتملة على إحدى الآلات
- الفصل الثالث والأربعونإن الإدارة الصحية تدفع لرئيس المركب أو لأرباب المركب شهادة تتضمن بيان الكيفية التي أجرى عليها العمل المذكور.
- الفصل الرابع والأربعونإن المراكب التي لا تكون على حالة توجب إعدام الجرذان يمكن أن تجرى فيها بطلب من أربابها سواء كان ذلك وقت الدخول للمرسى أو عند الخروج منها قبل تفريغ المركب من السل