الفصل السادس والأربعون
من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
ف 1إن المراكب التي تعد محتملة لوجوب الحمى الصفراء هي الآتي بيانها:
ف 2أولا: المركب الذي يدخل مراسي المنطقة الفرنساوية بالإيالة الشريفة في أي فصل كان وظهرت فيه الحمى الصفراء مرة أو مرات لكنها لم تظهر فيه أصلا في الأربعة عشر يوما المنصرمة قبل وصوله لمراسي المنطقة الفرنساوية بالإيالة الشريفة.
ف 3ثانيا: المركب الذي يرد من مرسى فيها الحمى الصفراء ويدخل أحد مراسي المنطقة الفرنساوية بالإيالة الشريفة في فصل الحر من غير أن تظهر فيه الحمى الصفراء في أثناء السفر إذا كانت مدة السفر لم تبلغ الستين يوما وأما المركب الذي يعد محتملا لوجود الحمى الصفراء تجرى عليه القواعد الآتية:
ف 4أولا: إجراء تقليب طبي على الركاب ومن وجد منهم سالما ثانيا: يعدم الناموس حسب القواعد المؤسسة لذلك في المحلات التي أقام بها المرضى والمحلات التي هي مظنة لوجوده إما لشكلها الخاص إما لما أودع فيها من المواد الجالبة للناموس وإما لمناسبة هوائها له وهذا الإعدام يجب إجراؤه قبل إنزال السلع.
ف 5ثالثا: يجب نصب حراسة احتياطية مدة عشر أيام على البحريين وكل مستخدم بالمركب وتعفى من وجوب إعدام الناموس المراكب الواردة في فصل الحر ولم تظهر فيها الحمى الصفراء في أثناء السفر إذا كانت مدة السفر لم تبلغ الستين يوما بشرط أن تدخل هذه المراكب في حالة من الأحوال الآتي بيانها:
ف 6أولا: إذا كانت يقتصر فيها إنزال الركاب الأصحاء من غير مماسة لرصيف المرسى ومن غير إنزال السلع.
ف 7ثانيا: المراكب البخارية المستوفية للشروط الآتية:
ف 8وهي أن تكون خرجت من آخر مرسى فيه الحمى الصفراء منذ أكثر من عشرين يوما وأن لا يظهر بها شيء يكون مظنة لوجود الوباء وأن لا يكون بداخلها أثمار خصوصا الموز المعروف بالبنانة ولا سكر سواء جلب ما ذكر من مرسى فيها الوباء أو من مرسى سالمة ثم مر المركب بمرسى فيها الوباء وهذا ما لم تكن الثمار مصونة في محلات مبردة أو محلات مستعرضة للهواء ثم يثبت أرباب المركب الذي مر بمرسى فيها الوباء أنهم باشروا أعمالهم بالمرفأ لا بالمرسى على مسافة من البر لا تنقص عن أربعمائة ميتر من غير أن يحمل بالمركب ثمار وخصوصا البنانة بصفة كونها سلعة مهمة ولا تافهة ولا بكونها للاقتيات بل ولا مما يستصحبه الركاب معهم. أما إثبات كون المركب لم يتعد المرفأ عند مروره بالمرسى التي فيها الوباء فيكون إما بشهادة من طرف حكومة المستعمرات أو من المراكز القنصلية في الممالك الأجنبية وإن لم توجد فبتصريح من رئيس المركب وأما في ما يرجع لإثبات حمل الأثمار بصفة سلعة فيكون بالنص عليه في قائمة السلع ما عدا أنواع الثمار المنبه عليها أعلاه التي يسرع إليها التعفن فإن إثباتها لا يكون إلا بتصريح من رئيس المركب.
طريقة الإحالةالفصل السادس والأربعون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
في الحمى الصفراء
الفصل الخامس والأربعون – الفصل السابع والأربعون- الفصل الخامس والأربعونتعد سالمة من الحمى الصفراء المراكب الآتي بيانها:
- الفصل السادس والأربعونإن المراكب التي تعد محتملة لوجوب الحمى الصفراء هي الآتي بيانها:
- الفصل السابع والأربعونإن المركب المصاب بالحمى الصفراء هو الذي يرد في أي فصل كان على أحد مراسي المنطقة الفرنساوية بالإيالة الشريفة وفيه الحمى الصفراء أو طرأت فيه مرة أو مرات في ظرف أر