الفصل الثالث والخمسون
من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
يجب على من ألزم بالبقاء تحت الحراسة الصحية المنصوص عليها في الفصول الستة من الثامن والعشرين إلى الثالث والثلاثين أن يخبر الإدارة الصحية باسمه ولقبه وحرفته ومحل سكناه والحجج الدالة على صحة ذلك ومن لم يمتثل ما ذكر تقام عليه حراسة المراقبة بدلا من الحراسة المطلقة وبعد انقضاء أمد الحراسة تدفع له الإدارة الصحية الإذن بالسفر ليدلي به لدى الحكام الإداريين مثل المراقب المدني ورئيس مكتب الأمور الأهلية ورئيس الأشغال البلدية كما يجب عليه الإذعان لمراقبة هؤلاء الحكام في كل ما يرجع للأمور الطبية طول المدة المعينة ويجب على الإدارة الصحية بالمرسى التي نزل بها أن تعلم بوصوله وتأخذ الوسائل اللازمة لحراسته.
طريقة الإحالةالفصل الثالث والخمسون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
في القواعد لعموم المراكب التي تضمنت شهادتها الصحية التنبيه على وجود المرض
الفصل الثامن والأربعون – الفصل التاسع والخمسون- الفصل الثامن والأربعونيجب على الإدارة الصحية عند إجراء عوامل التطهير والوسائل المشار لها في الفصول السابقة أن تتحقق بوجود طبيب في المركب وآلات التطهير مثل الخوابي المتضمنة للعقاقير و
- الفصل التاسع والأربعونإن جميع ما تأمر به الإدارة الصحية من اللوازم الوقائية يعلم به حينا رئيس المركب كتابة ما لم يطرأ شيء يمنع من ذلك.
- الفصل الخمسونيجب على كل مركب ألزم بالعزلة أن يبقى عن المرسى في محل مخصوص تحت نظر حراس من الإدارة الصحية.
- الفصل الحادي والخمسونإن المركب المصاب الذي يقتصر أربابه على الوقوف بالمرسى من غير مباشرة عمل من الأعمال أو الذين لم يمتثلوا للأعمال التي توجبها عليهم إدارة المرسى فلهم أن يذهبوا إلى
- الفصل الثاني والخمسونإن المراكب الواردة من محل فيه الوباء وأجريت فيها عوامل التطهير وسائر الاحتياطات الصحية على وجه كاف لا يجب عليها إعادة ما ذكر عند دخولها لمرسى المنطقة الفرنساوية
- الفصل الثالث والخمسونيجب على من ألزم بالبقاء تحت الحراسة الصحية المنصوص عليها في الفصول الستة من الثامن والعشرين إلى الثالث والثلاثين أن يخبر الإدارة الصحية باسمه ولقبه وحرفته ومحل
- الفصل الرابع والخمسونإن حراسة المراقبة التي تقام على الركاب والبحريين بمقتضى هذا الضابط هي عبارة عن عزلهم إما في المركب نفسه وإما في محجر وإما في مركز صحي إلى أن يصدر لهم التسريح
- الفصل الخامس والخمسونإن المراكب الحاملة للمغادرين بلادهم أو الحجاج أو العساكر وغيرها من المراكب التي فيها خطر بسبب ازدحام الركاب على كيفية مخلة بقواعد الوقاية يلزمون في كل وقت بإجرا
- الفصل السادس والخمسونإذا استوجب مركب من المراكب إجراء وسائل وقائية وتسبب عنها تأخير إذن التسريح فإن المكاتيب البريدية تنزل من غير أن يحاذي المركب رصيف المرسى ثم تسلم تحت نظر الإدارة
- الفصل السابع والخمسونيسوغ للإدارة الصحية بإحدى المراسي إن طرأ ضرر مخوف أو حدثت دواع لم تكن في الحسبان أن تأمر بجميع ما يظهر لها من الاحتياطات المتكلفة بحفظ الصحة العمومية زيادة على
- الفصل الثامن والخمسونإذا وجد مركب من المراكب المعطلة عن مباشرة الأعمال حاملا لحيوانات حية يخشى هلاكها إن لم تنزل فورا للبر فإنها تنزل إما في محجر وإما في قوارب على كيفية يمكن معها ا
- الفصل التاسع والخمسونكل رئيس مركب أو مسافر حاول الشروع في مباشرة أعماله أو أراد أن يخرق حدود المنطقة الوقائية الصحية أو يمر من محل فيه الوباء أو مضروبا عليه الحجر إلى محل سالم وذلك