الفصل الحادي والستون
من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
ف 1يجرى عمل التطهير على كافة السلع الواردة من النواحي التي فيها الهيضة وذلك زيادة على ما تضمنه الفصل قبله وهي الآتي بيانها:
ف 2أولا: الملموس على اختلاف أنواعه مع سائر الأمتعة والأدوات والفرش القديمة الموسوقة بصفة كونها سلعا وكذا الرزم المختلفة عن جنديين أو بحريين التي ترجع لأوطانهم بعد وفاتهم.
ف 3ثانيا: الزرابي القديمة ثالثا: الخرق البالية المعروفة بالزيوف ماعدا المندرجة منها في قسم من الأقسام الآتية التي هي معفاة من التطهير أحدهما الخرق البالية المضغوطة بالقوة المائية أذا كانت موسوقة في لفافات كبيرة بصفة كونها بضائع مشبك عليها بأسلاك من حديد ما لم يقتض نظر الإدارة الصحية أن تعتبرها مظنة لكمون المرض. ثانيها الخرق الجديدة الواردة من نفس معامل الغزل والنساجة ودكاكين الخياطين والقاصرين مع الصوف الغير الطبيعية وسواقط قطع الكاغد الجديد غير أنه لا يتعين تطهير الملبوس وغيره من سائر أمتعة السفر والأثاث المستصحبة عند الارتحال وإن كانت واردة من ناحية فيها مرض إلا إذا ظهر للإدارة الصحية أن ما ذكر مظنة لوجود المرض.
طريقة الإحالةالفصل الحادي والستون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
الباب الخامس: في السلع وجلبها من الخارج وتطهيرها ومنعها من الدخول والإذن في نقلها
الفصل الستون – الفصل السابع والستون- الفصل الستونإن السلع الواردة في مركب سالم من المرض أو محتمل لوجوده أو فيه الوباء لا تجرى عليها اللوازم الخصوصية إلا إذا ظهر للإدارة الصحية أن تلك السلع دنستها بعض البضائع ا
- الفصل الحادي والستونيجرى عمل التطهير على كافة السلع الواردة من النواحي التي فيها الهيضة وذلك زيادة على ما تضمنه الفصل قبله وهي الآتي بيانها:
- الفصل الثاني والستونإذا سرى الوباء بواسطة الجرذان المحتملة له للسلع الغير المربوطة أو الموسوقة في لفافات غير موثقة الربط ولم يمكن تطهيرها بالمركب فإن إعدام جراثيم المرض يكون بوضع ت
- الفصل الثالث والستونإذا تعذر تطهير الحيوانات أو الأثاث ولم يكن استبقاؤها بالمركب ولا نقلها لمحل آخر بلا ضرر والحال انها محتملة العدوى فإن الحيوانات تقتل ثم تدفن والاثاثات تكسر ثم ت
- الفصل الرابع والستونيرخص في نقل السلع الأجنبية الواردة من ناحية فيها المرض من غير وجوب تطهيرها أذا كانت في لفائف تمنعها من كل عدوى.
- الفصل الخامس والستونتعفى من جميع الوسائل الوقائية ومن جميع القيود الرسائل البريدية وسائر الأوراق المطبوعة والكتب والجرائد وأوراق المعاملات التجارية ما عدا الرزم البريدية تمنع من ال
- الفصل السادس والستونيمكن إجراء وسائل التطهير على الحيوانات الحية كما يمكن للإدارة الصحية أن تلزم أرباب المراكب الإدلاء بشهادات مبينا فيها مصدر الحيوانات الموسوقة إذا كانت هذه المرا
- الفصل السابع والستونيمكن منع دخول الأمتعة والسلع المبنية في الفصل الثامن والخمسين بقرار من المقيم العام للدولة الفرنساوية بالمغرب ثم ينشر في الجريدة الرسمية.