مادة madda
FR
الباب الخامس: في السلع وجلبها من الخارج وتطهيرها ومنعها من الدخول والإذن في نقلها

الفصل السادس والستون

من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية

صيغة محينة بتاريخ 15 أكتوبر 1954

يمكن إجراء وسائل التطهير على الحيوانات الحية كما يمكن للإدارة الصحية أن تلزم أرباب المراكب الإدلاء بشهادات مبينا فيها مصدر الحيوانات الموسوقة إذا كانت هذه المراكب واردة من مرسى فشا بناحيتها وباء الحيوانات كما يمكن أيضا أن تقام مثل هذه الشهادات في حق الحيوانات الموسوقة الطرية لمراسي المغرب وكل من أراد وسق الجلود الغير المدبوغة وغيرها من الجلود وسائر بقايا الحيوانات الطرية من المغرب إلى ممالك أجنبية فيجوز له أن يستخرج شهادات لإثبات مصدر ما ذكر وهذه الشهادات تقام على حسب ما يخبر به بيطار الإدارة البيطرية بمرسى الدار البيضاء أو بيطار الأشغال البلدية في بقية مراسي المنطقة الفرنساوية بالإيالة الشريفة .

طريقة الإحالةالفصل السادس والستون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: في السلع وجلبها من الخارج وتطهيرها ومنعها من الدخول والإذن في نقلها

الفصل الستون – الفصل السابع والستون
  1. الفصل الستونإن السلع الواردة في مركب سالم من المرض أو محتمل لوجوده أو فيه الوباء لا تجرى عليها اللوازم الخصوصية إلا إذا ظهر للإدارة الصحية أن تلك السلع دنستها بعض البضائع ا
  2. الفصل الحادي والستونيجرى عمل التطهير على كافة السلع الواردة من النواحي التي فيها الهيضة وذلك زيادة على ما تضمنه الفصل قبله وهي الآتي بيانها:
  3. الفصل الثاني والستونإذا سرى الوباء بواسطة الجرذان المحتملة له للسلع الغير المربوطة أو الموسوقة في لفافات غير موثقة الربط ولم يمكن تطهيرها بالمركب فإن إعدام جراثيم المرض يكون بوضع ت
  4. الفصل الثالث والستونإذا تعذر تطهير الحيوانات أو الأثاث ولم يكن استبقاؤها بالمركب ولا نقلها لمحل آخر بلا ضرر والحال انها محتملة العدوى فإن الحيوانات تقتل ثم تدفن والاثاثات تكسر ثم ت
  5. الفصل الرابع والستونيرخص في نقل السلع الأجنبية الواردة من ناحية فيها المرض من غير وجوب تطهيرها أذا كانت في لفائف تمنعها من كل عدوى.
  6. الفصل الخامس والستونتعفى من جميع الوسائل الوقائية ومن جميع القيود الرسائل البريدية وسائر الأوراق المطبوعة والكتب والجرائد وأوراق المعاملات التجارية ما عدا الرزم البريدية تمنع من ال
  7. الفصل السادس والستونيمكن إجراء وسائل التطهير على الحيوانات الحية كما يمكن للإدارة الصحية أن تلزم أرباب المراكب الإدلاء بشهادات مبينا فيها مصدر الحيوانات الموسوقة إذا كانت هذه المرا
  8. الفصل السابع والستونيمكن منع دخول الأمتعة والسلع المبنية في الفصل الثامن والخمسين بقرار من المقيم العام للدولة الفرنساوية بالمغرب ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 80 مادة