مادةmadda
FR
الباب السابع: في الأداءآت الصحية

الفصل السابع والثمانون

من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية

صيغة محينة بتاريخ 15 أكتوبر 1954

ف 1تحدد حسبما يلي الاداآت الصحية التي يمكن قبضها بالمغرب،

  1. 1-الأداءات المفروضة عن تفتيش مركب قصد تطهيره من الجرذان أو إعفائه من هذا التطهير يدفع عن كل مركب يسلم لهذا التفتيش أداء حدد قدره كما يأتي:

ف 2800 فرنك عن حمولة صافية لا تفوق 300 طن 1.600 فرنك عن حمولة صافية يتراوح قدرها من 301 إلى 1.000 طن 3.150 فرنكا عن حمولة صافية يتراوح قدرها من 1.001 إلى 3.000 طن 4.750 فرنكا عن حمولة صافية يتراوح قدرها من 3.001 إلى 10.000 طن 6.300 فرنك عن حمولة صافية تفوق 10.000 طن وتقوم بعملية محاربة الجرذان التي تفرضها السلطة الصحية إن اقتضى الحال ذلك – شركات مقبولة تجريها تحت المراقبة الفنية لمصلحة الحجر الصحي وذلك بأثمان وشروط المعاملة الحرة.

  1. 2-الاداآت المفروضة عن الوقوف تفرض هذه الادآت على المراكب المعفونة أو الآتية من نواح معفونة عندما تجرى عليها التدابير الصحية كالتطهير وإبادة الحشرات وغير ذلك من التدابير المقررة في الضابط الصحي البحري الدولي المذكور وقد حددت تلك الأداآت في خمسمائة فرنك في اليوم عن كل حمولة صافية لا تتجاوز مائة طن وتزاد عليها خمسة فرنكات في كل يوم وعن كل طن إذا كانت الحمولة الصافية تفوق مائة طن ويجرى تطهير المراكب الكلي أو البعضي وإبادة الحشرات تحت نفس شروط التطهير من الجرذان وذلك بأثمان المعاملة الحرة وكذا تطهير بعض البضائع المبينة في الفقرة الثالثة الآتية بعده،
  2. 3-الأداءات التي تستخلص عن تطهير ملبوسات وفراش وأشياء مختلفة تقوم بها مصلحة الحجر الصحي تحدد الأداآت التي تستخلص عن هذه العملية في ستمائة فرنك عن كل مائة كيلو غرام أو جزء من مائة كيلو غرام من المواد يقع تطهيرها
  3. 4-الأداآت المفروضة على عزلة الركاب تجب هذه الأداآت عن عزلة كل شخص مصاب بداء يستلزم المكوث بالمحجر الصحي أو حامل جراثيم الداء المذكور أو واقع فيه الشك بإصابته بالداء المذكور وتقدر تلك الأداآت السلطة الصحية نظرا للثمن الحقيقي للأكل والأدوية المعطاة للشخص والمواد المستعملة وجميع الحاجيات التي يستلزمها مباشرة إجراءات تدبير العزلة والأشخاص المسؤولين عن دفع هذه الأداآت هم:

ف 3أ. رب المركب أو رئيسه في حالة عزلة البحارة ب. الشخص المعزول نفسه في حالة عزلة المسافر.

  1. 5-الأداآت المفروضة على الجعل تحت المراقبة الصحية لكل شخص مصاب أو مظنون أنه مصاب بالعامل المسبب للداء الذي يلتزم المكوث بالمحجر الصحي تقدر هذه الأداآت السلطة الصحية نظرا للثمن الحقيقي للأكل المعطى للمصاب وجميع الصوائر التي عسى أن تصرف رأسا إثر إجراء التدابير اللازمة والأشخاص المسؤولون عن دفع هذه الأداآت هم:

ف 4أ. رب المركب أو رئيسه في حالة جعل البحارة تحت المراقبة الصحية ب. الشخص نفسه المجعول تحت المراقبة الصحية إن لم يكن ينتمي إلى البحارة

  1. 6-الأداءات المرتبة على التلقيحات وقت الذهاب مع تسليم الشهادة إن التلقيحات ضد الهيضة والطاعون والتيفوس والجدري والحمى الصفراء التي يجري عملها عند ذهاب المركب والمثبتة بشهادة تفتح مجالا لاستخلاص أداء قدرة خمسمائة فرنك.
  2. 7-تسليم شهادات تطهير الخرق عند إصدارها إن هذه الشهادات التي لا يمكن تسليمها إلا من لدن السلطة الصحية (المراقبة الصحية في الحدود) تكون موضوع أداء صحي حدد قدرها في ثلاثمائة فرنك عن كل شهادة محررة

طريقة الإحالةالفصل السابع والثمانون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: في الأداءآت الصحية

الفصل السادس والثمانون – الفصل الحادي والتسعون
  1. الفصل السادس والثمانونتتنازل الدولة الشريفة – طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الضابط الصحي الدولي الذي اتخذته الجمعية العالمية الصحية بجونيف يوم 25 مايو 1951 عن قبض كل أد
  2. الفصل السابع والثمانونتحدد حسبما يلي الاداآت الصحية التي يمكن قبضها بالمغرب،
  3. الفصل الثامن والثمانونإن العساكر البرية والبحرية المسافرين كل بانفراده يدفعون تمام الأداء المقرار سابقا في الفقرة الأولى من الفصل السادس والثمانين وأما العساكر البرية والبحرية المساف
  4. الفصل التاسع والثمانونيجب على مجهزي المراكب أن يدفعوا الأداءآت الصحية الواجبة على المهاجرين أو الحجاج الذين يسافرون بموجب عقدة.
  5. الفصل التسعونتعفى من جميع الأداءآت المترتبة على الحراسة الصحية والمقررة بالفصول السابقة أولا: السفن الحربية والمراكب المختصة بإدارة من إدارات الحماية الفرنساوية ثانيا: المرك
  6. الفصل الحادي والتسعونإن المداخيل المتحصلة من قبض الأداءات الصحية والذعائر تدفع لصندوق إدارة الديوانة.
فهرس النص كاملا · 80 مادة