الفصل التسعون
من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
ف 1تعفى من جميع الأداءآت المترتبة على الحراسة الصحية والمقررة بالفصول السابقة أولا: السفن الحربية والمراكب المختصة بإدارة من إدارات الحماية الفرنساوية ثانيا: المركب التي أكرهت عن الالتجاء لمرسى من مراسي المنطقة الفرنساوية بإيالتنا الشريفة بشرط ألا تستوجب إجراء عمل من الأعمال الصحية وأن لا يتعاطى أربابها في المرآسي إلا الأعمال المتعلقة بتموينها أو ادخارها للفحم غير أنه يترتب على المراكب المذكورة الآداء المقرر لقارب الإدآرة الصحية إن لم يجر على الرصيف فحص شهادة المركب لإجازة سفره.
ف 2ثالثا: مراكب صيد الحوت فرنسوية كانت أو أجنبية مع ما يتبعها من المراكب المختصة بنقله في المراسي الفرنسوية أو المغربية بشرط أن لا تباشر هذه المراكب أعمالا تجارية أيضا في المراسي التي ترسو بها.
ف 3رابعا: المراكب التي تجري اختبارات وتجريبات في البحر من غير أن تتعاطى أعمالا تجارية.
طريقة الإحالةالفصل التسعون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
الباب السابع: في الأداءآت الصحية
الفصل السادس والثمانون – الفصل الحادي والتسعون- الفصل السادس والثمانونتتنازل الدولة الشريفة – طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الضابط الصحي الدولي الذي اتخذته الجمعية العالمية الصحية بجونيف يوم 25 مايو 1951 عن قبض كل أد
- الفصل السابع والثمانونتحدد حسبما يلي الاداآت الصحية التي يمكن قبضها بالمغرب،
- الفصل الثامن والثمانونإن العساكر البرية والبحرية المسافرين كل بانفراده يدفعون تمام الأداء المقرار سابقا في الفقرة الأولى من الفصل السادس والثمانين وأما العساكر البرية والبحرية المساف
- الفصل التاسع والثمانونيجب على مجهزي المراكب أن يدفعوا الأداءآت الصحية الواجبة على المهاجرين أو الحجاج الذين يسافرون بموجب عقدة.
- الفصل التسعونتعفى من جميع الأداءآت المترتبة على الحراسة الصحية والمقررة بالفصول السابقة أولا: السفن الحربية والمراكب المختصة بإدارة من إدارات الحماية الفرنساوية ثانيا: المرك
- الفصل الحادي والتسعونإن المداخيل المتحصلة من قبض الأداءات الصحية والذعائر تدفع لصندوق إدارة الديوانة.