ف 1.[ تغير وتتعم على النحسو التالي, ابتداء من فاتتح يناير 2014 أحكام الفصول 61 و 5-62 و 63 و 134 المكرر أربع مرات و 145 و146 1515 و203 المكرر و281 و285 وكذا عنوان القسم الثاني من الباب الرابع من الجزء الخامس من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
ف 2«الفصل 61.-1 - إن إحداث وتسيير مخازن وساحات الاستخلاص «الجمركي؛ من طرف كل شخص معنوي يكون نشاطه الرئيسي «اللوجستيك والنقل الدولي, المعرف بها في الفصل 62 بعده «والساحات وتهيئتهما.
ف 3PP « الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج 56 تغل مخا'؟* حات “er 1 1 0 يجب على مستغل مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي أن «1- الأشياء المعدة للإستعمال الشخصى, الجديدة أو المستعملة, «يضع رهن إشارة الإدارة» الأماكن والوسائل الضرورية للقيام بالمراقبة «التى يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج لأجل «المشار إليه فى الفصل 1-63 بعده.» «مستوردة لأهداف تجارية ' 0 وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص و كذا قطع الغيار وأجزاؤها 2 إن المدة اللنصوص عليها «والتجهيزات العادية المستوردة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة «في الفصلين 66 أو 106 بعده وتسري هذه المدة ابتداء من تاريخ «اعتيادى بالخارج للاستعمال الشخصىء باستثناء وسائل النقل ذات «اكتتاب التصريح الموجز بدخول البضائع إلى هذه المخازن وساحات «الاستعمال الخاص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية. «الاستخلاص الجمركيء المنصوص عليه في الفصل 3-63 بعده. «يحدد بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية مجال تطبيق «النظام الخاص بيوسائل النقل والأشياء المشار إليها أعلاه وكيفيات «وما يليه من هذه المدونة. + «القفصل 212.151 dre «الفصل 1-3 يتوقف استغلال مخازن وساحات الاستخلاص )) وممرعووووو رن ور وو وو وود وروم ف نميل فم ره مجم رمم فم مو للخزينة. «الجمركي على احترام دفتر : لات من طرف الإدارة وعلى توقيع 20 إذا tés وموف ره ون ر وتو وهر نهر قزريو وير ENTER زر رز ةم ةر ةررم ترز ار زر 1 « المكرر. استثناء من أحكام 2 أعلاه وفى حالة عرض المعدات » منها على الأقل كما هي منصوص عليها في 3 من الفصل 148 «الفصل 134 المكرر أربع مرات. يمكن أن تعرض للاستهلاك وفق تكون :
ف 4«الشروط المقررة في 2 المكرر من الفصل 151 ui ني أعلاة.» (fo الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 1 لمطبقة هى تلك «الفصل 145.-1- القبول المؤقت نظام يسمح باستيراد, مع وقف «المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح الخاص بالعرض للاستهلاك ؛ «الرسوم والمكوس المطبقة : «ب) القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة هذه المعدات في تاريخ تسجيل «المسافرون الذين لهم مكل تمي ممما 1 0 (الباقي بدون تغيير.)
ف 5«ب) الأعتدة js mass sen . 11203 < رد فى مكاتب IL 5 : él : fi . ها 2 يجب أن يتم تصدير وسائل النقل المذكورة أعلاه وهزه الأشيء أ «المعلوماتية للاستخلاص الجمركيء يباشر بطريقة إليكترونية sin 1 معلوماتية إيدا ع التصاريح المفصلة والموجزة وسندات الإعفاء مقابل ودر «كفالة والوثائق الملحقة بها المنصوص عليها فى هذه المدونة ما عدا (الباقي بدون تغيير.) «الاستثناء المنصوص عليه يقرار للوزير المكلف بالمالية. ابتداء elei 1 كما تم تغييرها وتتميمها بالبند 4 SAT «وكذا الوثائق المرفقة وفقا للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل غير المباشرة السالفة .2014 «الإليكتروني للمعطيات القانونية. من فاتح يوليو «وتحدد إجراءات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمى.» - تدخل أحكام الفصلين 145 و 146 من مدونة الجمارك والضرائب 1 غير المباشرة السالفة الذكرء كما تم تغييرها وتتميمها بالبند 11 .2014 تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية : أعلاه, ابتداء من فاتح ماي .281 «الفصل نظام جبائي تفضيلي للمممم ةمهم مهنم يه يمي ةريم ميث فو و رتاوم مهمو ةرمز ةر ة ةارم مر رت ءارم ر ةا رانم ء تار المادة 3 المكررة ا المصنف باليندين التعريفيين 1001909019 و1001909090 من تعريفة الرسوم الجمركية؛ من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2014, مع مراعاة أحكا * من قاد اوور 0 مع مر ع سوم : 1 Le «الى حذف معلومات أو برامج النظام المعلوماتيى للادارة: أو تغييرها المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. إلى «أو إضافة معلومات أو برامج إلى هذا النظام؛ عندما ينجم عن هذه م الى 1 الضرائب الداخلية على الاستهلاك «الأعمال أو المناورات التملص من رسم أو مكس أو الحصول يبصفة «غير قانونية على امتياز معين ؛
ف 6يفير على النحو التالى» ابتداء من فاتح يناير 2014 الجدول أ) من الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من à من الخا 9 soul نووني رمه ور كو ورور وه ورور واه فووا راسج وترم مون ETES EEE و8 (الباقي بدون تغيير.) شوال 1397 )9 أكتوير 1977( بتحديد المقادير المطبقة على البضائّع ذا المقتضبات الاستهلاك à وا غات المفروضة تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى : والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيا .285 «الفصل : الخاصة بهذه البضائع والمصوغات OI EA 5 0غ «الجزء الثانى : تحدد يي ا 222000000 هذا الفصل .9 الي 0غ الاستيراد : «الفصل 1 ET خرق - 11» المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات )1« : على 1 ( استيراد بضائع حاملة لعلامة صنع أو تجارة أى خدمات مقلدة -12« «المرتبة على أساس الكمول المقادير 55 LI - «الملكية الصناعية.» المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه !- ميكتواتر حجم -)1 : 2014 ابتداء من فاتح يناير .]1 المائدة وغيرها ة كانت أو خ 8 الليمونادا 1 Lu » ع" الى اللا 300 لليمو: ؛ تعوض عبارة "من رتبة مفتش مساعد على الأقل الواردة في الفصل 200 #2من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر مسارة 'المرتبين عل الأقل فى درحة ممائلة لسلم الأجور رقم 8" ؛ ز) 'المشروبات المقوية المحتوية على عناصر بعبارة المرتبين على الأقل في درم لسلم الاجور رقم الكافيين؛ والطورين والكلكوغونولكتون أو المحتوية 500 تيت كذلك تعوض عبارة "الذين لا تقل درجتهم عن درجة مفتش إقليه 8 على الأقل على عتصرين - 700 هيكتواتر حجم -3 a -( الواردة في الفصل 238 من هذه المدونة بعبارة "المرتبون على الأقل الأجور رقم 11". (الباقي بدون تغيير.) فى درجة مماثلة 8062 المدوثة العامة للضرائب
طريقة الإحالةالمادة 3 من قانون المالية لسنة 2014 — madda.ma
الجزء الأول
المادة الأولى – المادة 19- المادة الأولى1. - تستمر الجهات المختصة ؛ وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2014 :
- المادة 2.[ وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2014 :
- المادة 3.[ تغير وتتعم على النحسو التالي, ابتداء من فاتتح يناير 2014 أحكام الفصول 61 و 5-62 و 63 و 134 المكرر أربع مرات و 145 و146 1515 و203 المكرر و281 و285 وكذا عنوان
- المادة 41. - تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 6 و 11 و 11-19 جيم و26 و32 و 43 و44 و46 و60 - 1و 63 و 73 5 IV-82 و 86 و91 ,592 599 5101 5115 121 4 123 4 51-124 12
- المادة 4 المكررة مرتيننطاق التطبيق
- المادة 52016 تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى 31 ديسمبر .1 تكسير ومنحة تجديد. المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي date [ تخول منحة التكسير للمقاولات ال
- المادة 7[.. تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 الى 1 ديسمير 2016 المقاولات وذلك بعد إيدا ع طلب وفق نموذج معد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وطبقا للشروط
- المادة 8تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى 31 ديسمبر 2016 منحة لتجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ومركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل ال
- المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2014 نسبة 9/1 من حصيلة الضريبة على الشركات.
- المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة, ترصد للجهات عن السنة المالية 2014 نسبة من حضيلة الضريبة على الدخل.
- المادة 11تبت خلال السنة المالية 2014 مع مراعاة أحكام قانون المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دي
- المادة 11 المكررةتغيرء ابتداء من فاتح يناير 2014 تسمية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
- المادة 12تغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 ب
- المادة 12 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتخ يناير 2014, أحكام المادة 43 من قائون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14
- المادة 13تتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام البند 11 من الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1012.68 بتاريخ 11 من شوال 1388 )31 ديسمبر 1968( بمثابة قانون ال
- المادة 13 المكررةتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2014, أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ
- المادة 14تغير على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2014 , أحكام البند ] من المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.0
- المادة 15يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية».
- المادة 16يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة لدول أجنبية».
- المادة 17«القروض الممنوحة للمكتب الوطنى للسكك الحديدية».
- المادة 18يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 .حساب التسبيقات المسمى «التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية».
- المادة 19يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب التسبيقات المسمى «التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للانماء الاقتصادي».