مادة madda
FR
الجزء الأول

المادة 4 المكررة مرتين

من قانون المالية لسنة 2014

ف 1نطاق التطبيق

  1. –تعريف تحدث مساهمة إبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2014 دون مراعاة القوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجيائي من طرف الأشخاص المشار إليهم في 2 أدناه.
  2. 2 -الأشخاص العنيون تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في 3-1 أدناه في ميدان الرقابة على الصرف المنظم بالظهير الشريف رقم 1.59.358 at 14 من الآخر 1379 (17 أكتوير 1959) المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها فى المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تتميمها وتغييرها.
  3. 3 -مخالفات الصرف العنية يراد بمخالفات الصرف تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة 1368 )30 أغسطس 1949( المتعلق يزجر مخالفات الرقابة على الصرف وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل :
  4. أ)أملاك عقارية مملوكة gets شكل من الأشكال ؛
  5. ب)أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج ؛
  6. ج)ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج.

ف 24 الخالفات الحبائية dell يراد بهذه المخالفات تلك المحددة بالمدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 السالف الذكر والمتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرياح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والقيم المنقولة والموجودات من العملات الأجنبية بالخارج كما هو مشار إليه في 3-1 أعلاه.

ف 3الالتزامات والشروط 1 الشروط يمن للأشخاص المشار إليهم في 2-1 أعلاه أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية المشار إليهما في 3-1 و 4-1 أعلاه. وفق الشروط التالية :

  1. أ)أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجى تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات بالخارج كما هو مشار إليها فى 3-1 أعلاه لدى إحدي مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بمثابة قانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة
  2. ب)أن يقوموا بجلب الأموال على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات المرتبطة بها وبيع نسبة لا تقل عن 25 ملا منها وجويا في سوق الصرف بالمفرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمفرب ؛
  3. ج)أن يقوموا بأداء مساهمة إبرائية وفق الأسعار المحددة فى 1-111 أدناة.
  4. 2 -مضمون الإقرار ومسطرة إيداعه يجب أن يتضمن الإقرار المنصوص عليه فى الال أعلاه البيانات
  5. أ)مجموع المعلومات المطلوية عادة من طرف مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا لفتح حساب لديها ؛
  6. ب)نوعية وييان الموجودات المنصوص عليها في 1 3 أعلاه مع ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة المطابق للنموذج المعد من طرف الإدارة لهذا الغرض.

ف 4الممتلكات المشار إليها فى 1 - 3 - أ وآ 3- ب والكشوفات الحسابية البنكية الآخيرة التي تبين قيمة الودائع النقدية المشار إليها فى 1 3 ج.

ف 53 الواجبات على موّسسات الائتمان العتمدة باعتبارها بنكا يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها (Su المنظمة بموجب القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه أن تقوم بالواجبات التالية :

  1. أ)أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية في اسم الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين من أجل إيداع الودائع بالعملة الأجنبية ؛
  2. ب)أن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية بالسعر المنصوص عليه 3- رصد حصيلة الساهمة الإبرائنة في 111- 1 أدناه وتقوم بدفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها ترصد حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة «صندوق دعم التماسك مقرها وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله توطين الموجؤدات الاجتماعي».

ف 6العملات الأجنبية.

ف 71 د ,177 الجزاءات 2 فع بواسطة بيان إعلام بالدة فى ثلاث )3( نظاء يتم كل دفع بواسطة بيان إعلام بالدفع محرر في ثلاث (3) نظائد [ الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص العنيين ببان فقط يفقد الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المعنيون الذين لم يحترموا 00 الشروط والواجيات المنصوص عليها فى 11. !1 و 11 2 أعلاه الحق فى

  1. –رقم الت ٍِ بن رقم التصريح الاستفادة من تدابير هذه المساهمة ويبقوا خاضعين للمقتضيات المبالغ المرجعة وكذا قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري به العمل.

ف 8أى اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس 2- الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات الاثتمان تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم ثقم بدفع

  1. –مبلغ المساهمة المدفوعة. مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه في 11- 3 أعلاه.
  2. ج)أن ترسل نظائر بيان الإعلام بالدفع إلى المقر المركزي لمكتب زيادة على أداء مبلغ المساهمة الإبرائية. للجزاءات المنصوص عليها في الصرف وإلى المديرية العامة للضرائب خلال أجل أقصاه الشهر الموالي القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية؛ الصادر للشهر الذي تم فيه دفع المساهمة. بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421
  3. –سعن وأداء المساهمة الإبرائية (3 ماي 2000) كما تم تغييره وتتميمه.

ف 9[ - سعر الساهمة الإبرائية . مقتضيات مختلفة يحدد سعر المساهمة الإبرائية فى : 1 - مدة التطبيق (i 9010 : تمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة تبتدئ من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 4 للقيام بالإقرار وأداء الإبرائية

  1. –من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية الموجودة بالخارج ؛ ية 31 ديسمبر 2014 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية برسم
  2. –من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من : . 2- الضمانات ( يستفيد الأشخاص المعنيون الذين اكتتبوا المساهمة الإبرائية من حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛ رقم 34.03المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
  3. –902 من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمباعة في سوق المشار إليه أعلاه. فى ذلك اتجاه الإدارة.

ف 10الصرف بالمغرب مقابل الدرهم. ولا تجرى أية متابعة إدارية أو قضائية بعد أداء مبلغ المساهمة 2 الآثار ا مترتة عن أداء الساهمة الإبرائية الابرائية برسم الممتلكات والموجودات المصرح بها ضد الأشخاص ينتج عن أداء المساهمة المشار إليها في 111 1 أعلاه تبرئة زمة المعنيين سواء برسم المقتضيات التشريعية والأحكام التنظيمية للصرف الشخص المعنى من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية أو برسم التشريع الجبائي.

ف 11للصرف. 3 - مقتضيات عامة كما أن أداء هذه المساهمة يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على تظل الممتلكات والموجودات المصرح بها فى إطار هذه المادة خاضعة الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزِيادات بعد تاريخ التصريح لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.358 السالف المرتيطة بهما يرسيم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدقفع والأداء الذكر المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية وكذا لقتضيات il! فى المدونة العامة للضرائي. المدونة العامة للضرائب.

ف 12ص عليها في : 5 = لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق

طريقة الإحالةالمادة 4 المكررة مرتين من قانون المالية لسنة 2014 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول

المادة الأولى – المادة 19
  1. المادة الأولى1. - تستمر الجهات المختصة ؛ وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2014 :
  2. المادة 2.[ وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2014 :
  3. المادة 3.[ تغير وتتعم على النحسو التالي, ابتداء من فاتتح يناير 2014 أحكام الفصول 61 و 5-62 و 63 و 134 المكرر أربع مرات و 145 و146 1515 و203 المكرر و281 و285 وكذا عنوان
  4. المادة 41. - تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 6 و 11 و 11-19 جيم و26 و32 و 43 و44 و46 و60 - 1و 63 و 73 5 IV-82 و 86 و91 ,592 599 5101 5115 121 4 123 4 51-124 12
  5. المادة 4 المكررة مرتيننطاق التطبيق
  6. المادة 52016 تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى 31 ديسمبر .1 تكسير ومنحة تجديد. المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي date [ تخول منحة التكسير للمقاولات ال
  7. المادة 7[.. تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 الى 1 ديسمير 2016 المقاولات وذلك بعد إيدا ع طلب وفق نموذج معد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وطبقا للشروط
  8. المادة 8تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى 31 ديسمبر 2016 منحة لتجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ومركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل ال
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2014 نسبة 9/1 من حصيلة الضريبة على الشركات.
  10. المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة, ترصد للجهات عن السنة المالية 2014 نسبة من حضيلة الضريبة على الدخل.
  11. المادة 11تبت خلال السنة المالية 2014 مع مراعاة أحكام قانون المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دي
  12. المادة 11 المكررةتغيرء ابتداء من فاتح يناير 2014 تسمية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
  13. المادة 12تغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 ب
  14. المادة 12 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتخ يناير 2014, أحكام المادة 43 من قائون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14
  15. المادة 13تتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام البند 11 من الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1012.68 بتاريخ 11 من شوال 1388 )31 ديسمبر 1968( بمثابة قانون ال
  16. المادة 13 المكررةتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2014, أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ
  17. المادة 14تغير على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2014 , أحكام البند ] من المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.0
  18. المادة 15يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية».
  19. المادة 16يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة لدول أجنبية».
  20. المادة 17«القروض الممنوحة للمكتب الوطنى للسكك الحديدية».
  21. المادة 18يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 .حساب التسبيقات المسمى «التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية».
  22. المادة 19يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب التسبيقات المسمى «التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للانماء الاقتصادي».
فهرس النص كاملا · 46 مادة