ف 12016 تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى 31 ديسمبر .1 تكسير ومنحة تجديد. المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي date [ تخول منحة التكسير للمقاولات المستغلة لخدمات النقل العنومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق في حدود ثلاث مركبات خلال نفس السنة والتي تلتزم بوضع المركية المزمع تكسيرها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على الطرق.
ف 2ينبغي أن تستجيب المركبات المعنية بهذه العملية للشروط المتعلقة بالهمر والملكية والاستعمال والمحددة بنص تنظيمي.
ف 3ويحدد على النحو التالي المبلغ الأقصى لمنحة التكسير :
ف 40 ثلاثمائة ألف )300.000( درهم عن تكسير مركبة واحدة ؛
ف 5*مائة ألف )100.000( درهم عن تكسير كل مركبة إضافية في حدود ثلاث مركبات.
ف 62 تخول Late التجديد للمقاولات المستفلة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق في حدود مركبتين خلال نفس السنة والتي تلتزم :
ف 7* بوضع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة من طرفهاء وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على الطرق ؛
ف 8*باقتناء مركبة جديدة تتوفر على عدد من المقاعد المرخص بها يعادل أو يفوق 25 مقعدا وتستجيب لشروط الاستعمال والتهيئة المتعلقة بالمركبات المخصصة لخدمات النقل العمومى الجماعي للمسافرين عبر الطرق والمتوفرة على أجهزة السلامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل, ينبغى أن تستجيب المركبات المعنية بهذه العملية للشروط المتعلقة بالعمر والملكية والاستعمال» والمحددة بنص تنظيمي.
ف 9يحدد المبلغ الأقصى لمنحة التجديد في أربعمائة ألف (400.000) درهم لكل مركبة.
ف 10تخول منحة التكسير ومنحة التجديد الملنصوص عليهما في البند آ أعلاه وفقا لأحكام البند 111 بعده.
ف 11وتعطى الأولوية لعملية تجديد المركبات؛ في حدود سقف الميزانية المرصودة.
ف 12في حالة تكليف الإدارة لهيئة أخرى بعملية إتلاف وتكسير المركبات, وجب على هذه الهيئة أن تؤدي لفائدة الإدارة عن كل مركبة تم إتلافها أى تكسيرها مقابل القيمة المتفق عليها بينهما.
ف 13عدد 6217 مكرر :- 27 صفر 1435 )31 ديسمير 2013) للمسافرين عبر الطرق» يعهد إليها بدراسة ملفات تخويل المنح وتحديد مبالغ المنح ألتى يكم تخويلهاء حسب الشروط والكيفيات المحددة يخص تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الإدارة وممثل واحد عن المهنة.
ف 14تتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير يصورة مستقلة والمسمى «مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية» التابع الحكومية المكلفة بالنقل تمويل المنح المذكورة أعلاه في حدود سقف سنوي يتم date تأهيل مقاولات .خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين حبر الطرق
طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون المالية لسنة 2014 — madda.ma
الجزء الأول
المادة الأولى – المادة 19- المادة الأولى1. - تستمر الجهات المختصة ؛ وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2014 :
- المادة 2.[ وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2014 :
- المادة 3.[ تغير وتتعم على النحسو التالي, ابتداء من فاتتح يناير 2014 أحكام الفصول 61 و 5-62 و 63 و 134 المكرر أربع مرات و 145 و146 1515 و203 المكرر و281 و285 وكذا عنوان
- المادة 41. - تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 6 و 11 و 11-19 جيم و26 و32 و 43 و44 و46 و60 - 1و 63 و 73 5 IV-82 و 86 و91 ,592 599 5101 5115 121 4 123 4 51-124 12
- المادة 4 المكررة مرتيننطاق التطبيق
- المادة 52016 تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى 31 ديسمبر .1 تكسير ومنحة تجديد. المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي date [ تخول منحة التكسير للمقاولات ال
- المادة 7[.. تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 الى 1 ديسمير 2016 المقاولات وذلك بعد إيدا ع طلب وفق نموذج معد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وطبقا للشروط
- المادة 8تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى 31 ديسمبر 2016 منحة لتجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ومركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل ال
- المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2014 نسبة 9/1 من حصيلة الضريبة على الشركات.
- المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة, ترصد للجهات عن السنة المالية 2014 نسبة من حضيلة الضريبة على الدخل.
- المادة 11تبت خلال السنة المالية 2014 مع مراعاة أحكام قانون المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دي
- المادة 11 المكررةتغيرء ابتداء من فاتح يناير 2014 تسمية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
- المادة 12تغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 ب
- المادة 12 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتخ يناير 2014, أحكام المادة 43 من قائون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14
- المادة 13تتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام البند 11 من الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1012.68 بتاريخ 11 من شوال 1388 )31 ديسمبر 1968( بمثابة قانون ال
- المادة 13 المكررةتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2014, أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ
- المادة 14تغير على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2014 , أحكام البند ] من المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.0
- المادة 15يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية».
- المادة 16يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة لدول أجنبية».
- المادة 17«القروض الممنوحة للمكتب الوطنى للسكك الحديدية».
- المادة 18يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 .حساب التسبيقات المسمى «التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية».
- المادة 19يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب التسبيقات المسمى «التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للانماء الاقتصادي».