مادةmadda
FR

ف 11. - تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 6 و 11 و 11-19 جيم و26 و32 و 43 و44 و46 و60 - 1و 63 و 73 5 IV-82 و 86 و91 ,592 599 5101 5115 121 4 123 4 51-124 125 3 3129 144 و 148 و 9150 5155 169 9 51-170 173 5 1-175 و 3210 5212 220 و 5221 VIN-232 5 246 و 247 و 252 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006). كما تم تغييرها وتتميمها :

ف 2«ألف الإعفاءات الدائمة «تعفى كليا من الضريبة على الشركات ؛

ف 319 الجصمعيات 2100 سبتمير 1977) ؛ JO) 11°» :120 البنك الإفريقي للتنمية وفقا الظهير الشريف رقم 316 .63 .1 «بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 )12 نوفمبر 1963( بالمصادقة «المحدث من لدن هذا البنك والمسمى "صندوق إفريقيا 50" ؛

ف 4ا 2 ا ا ا 000 «*29 - مع مراعاة الأحكام الانتقالية الملنصوص عليها في «المادة 247 20111 lis المستغلات الفلاحية التي تحقق رقم أعمال «سنوي يقل عن خمسة ملايين )5.000.000( درهم فيما يخص دخولها, «الفلاحية كما هي محددة في المادة 46 أدناه.

ف 5«لا يطبق هذا الإعفاء على أصناف الدخول الأخرى فير الفلاحية عدد 6217 مكرر - 27 صفر 1435 )31 ديسمبر 2013) «غير أنه عندما يقل رقم الأعمال المحقق خلال سنة معينة عن خمسة «ملايين )5.000.000( «pas لا يمنح هذا الإعفاء إلا إذا ظل رقم الأعمال «المذكور أدنى من هذا المبلغ لمدة ثلاث )3( سنوات محاسبية متتالية.

ف 6«باء 5 tan nanas en nent ensure seunne nes 00 جيم - ووفففرو و ورد وا وام اا ااا ذال 00 «مؤقنة «ألف 200 «ياء الإعفاءات المؤقتة SU -4°5 111-7لا sua «*5 تستفيد Sault الفلاحية الخاضعة للضريبة من السعر «السنوات المحاسبية الأولى المتتالية, ابتداء من السنة الأولى لفرض «الضريبة.»

ف 7«الماىة 11.- التكاليف خين القابلة الخصم «[._ لا تخصم وحر م ف و و رةه ور ف ةرو és رت ره م ةرو هوا رلا رة ETES » وما عور ورور ور و و وروا روه الأسقان.

ف 8«غير أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على التعويضات عن التأخير «المنظمة بمقتضى القانون رقم 32.10 المتمم للقانون رقم 15.95 بمثابة «مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.147 بتاريخ »16 من رمضان 1432 )17 أغسطس 2011).

ف 9JL 0 (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 10«المادة 19.- .[1 جيم 017,50 بالنسية :

ف 11»1° - مور قووف فج مو مقي ةيه مر ره ه فم روم ة وتو زر روه ة ةرررم فر زه encre sons messes IT 0 ود وهو و اي وت ررق 82 ميملا .... المادة 6 )11 - جيم - 01 6 oc 0 ,99 المستفلات الفلاحية المنخصوص عليها فى المادة 6 (11- «جيم» 5°{ ببأعلاة.»

ف 12«المادة dada .26 مجموع الدخل الخاضع الضريبة المثعلق «*5 - اختيار نظام المقاول الذاتي من طرف الخاضعين للضريية المشار 1 «بالأشخاص الطبيميين الشركاء في بعض الشركات «إليهم في المادة 42 المكررة أعلاه. والذين يسري على مهنهم أنشطتهم «أى الأموال المشاعة «في آن وأحد حدان من حدود أرقام الأعمال المقررة فيما يتعلق بالنظام مراعاة الإختيار المنصوص عليه في المادة 11-2 أعلاه. «الذي اختاروه؛ لا يكون مقبولا إلا :

ف 13«يعتبر الريح الذي تحصل عليه شركة من شركات التضامن وشركات . إذا لم يتجاوز رقم الأعمال المحصل عليه في مزاولة كل مهنة من المهن «التوصية البسيطة والشركات الفعلية التي لا تضم سوى الأشخاص «أو نشاط من النشاطات التى يقومون بها الحد المقرر لكل منها ؛ «الطبيعيينء بمثابة دخل مهني أو دخل فلاحيء أو هما معاء للشريك .

ف 14«الرئيسي وتفرض عليه الضريبة في » أو إذا لم يتجاوز مجموع رقم الأعمال المحصل عليه في ممارسة nn. Jess (il المسيطة, «المهن أو الأنشطة المذكورة الحد المقرر للمهنة أو النشاط المزاول «بصفة رئيسية.

ف 15إذا كان شخص طبيعي شريكا في مال مشاع أو فى شركة ْ «محاصة وجب اعتبار نصيبه في نتيجة استغلال المال المشاع أو شركة 3 «المادة 44.- أجال الاختيار «المحاصة لتحديد صافي dès المهني أو الفلاحي أو هما معا. « آ. يجب على الخاضعين للضريية تان JaËn 210101110 110000000000007 المادة 82 أذناه.

ف 16(الباقي لا تغيير فيه.) - يجب على الخاضهين للضريبة الذين يرغبون في اختيار نظام «المادة .32 أنظمة تحديد صافي الدخل ا مهني «المقاول الذاتي أن يعبروا عن اختيارهم لهذا النظام عند إيداع التصريح يحدد الدخل المهنى .................................. 161 ونا «بالتأسيس لدى هيأة محددة لهذا الغرض بمقتضى التشريع والأنظمة «غير أن في إمكان الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهه «الجاري بها العمل.»

ف 17«فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختارواء وفق الشروط المنصوص عليها «المادة .46 تعريف الدخول الفلاحية «بالتتابع في المادتين 43 و44 أدناه, الخضوع للضريبة على الدخل وفق «تعتبر دخولا فلاحية, الأرباح المحققة من طرف فلاح أو مرب «إحدى الأنظمة الثلاث : نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الدبح «للماشية أو هما معا والمتأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة «الجزافي أو نظام المقاول الذاتي المشار إليها على التوائي في المواد 38 «إنتاج نباتية أو حيوانية أو هما معا تكون منتجاتها معدة لتغدية «و40 و42 المكررة أدتاه. «الإنسان أو الحيوان أو هما معا وكذا الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك والمنتجات باستثناء أنشطة التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية.

ف 18(الباقي لا تغيير فيه.) «ويعتبر كإنتاج حيواني حسب مدلول هذه المدونة, الإنتاج المتعلق «المادة 43. - حدود رقم الأعمال «بتربية الأيقار والأكباش والماعز والجمال.

ف 19ا «وتعتبر دخولا فلاحية كذلك, الدخول المشار إليها أعلاه والمحققة من لدت «طرف مجمع يكون هو بنفسه فلاحا أو مربيا للماشية أى هما معا في و 239 لل الريح الجزافي. «إطار برامج التجميع كما هي منصوص عليها في القانون رقم 04.12 « “4 يظل اختيار نظام المقاول الذاتي ساري المفعول ما دام رقم «الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.12.15 بتاريخ 27 من «الأعمال المحصل عليه لم يتجاوز طوال سنتين متتاليتين الحدود «شعبان 1433 (17 يوليى 2012( المتعلق بالتجميع الفلاحي.» «المنصوص عليها في المادة 42 المكررة مرتين المشار إليها أعلاه. «المادة .1 .60 لتحديد الدخل المفروضة عليه الضريبة على «وفي حالة Salt يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية بالنسبة «الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية» يطبق على المبلغ الإجمالي «للدخول المهنية المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين «للمعاشات والإيرادات المفزوضة عليه الضريبة مع خصم؛ إن اقتضى «اللتين وقع خلالهما تجاوز الحدود الآنفة الذكرء إلا إذا عبر المقأول «الحال, الاشتراكات والأقساط المشار إليها فى المادة 59 (111 و (IV PORN امي 0 9655 من المبلغ الإجمالي الذي لا يتجاوز سنويا 168.000 درهم ؛ «للضريبة الاستفادة من نظام المقاول الذاتي. » - 9640 من المبلغ الإجمالي الذي يفوق سنويا 168.000 درهم.»

ف 208064 عدد 6217 مكرر - 27 صفر 1435 )31 ديسمير 2013( دآ[ (ينسخ) ألف الريح (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 21«الماىة 73. 5 سن الضريبة

  1. 1°PRET SITE LEE TETE ETES EEE EEE ECC EEE EEE EEE TEE EE ELEC EEE EEE EE EEE 5 » «طرف المنشات المنصوص عليها في المادة 31 (1 «باء» و «جيم» «ى 11 «باء») أعلاه ومن طرف المستفلين الفلاحيين المشار إليهم في «المادة 11-47 أعلاه ؛

ف 22و9 1100( «زاي - 9030 :

ف 2315 » ل ا ااا ااا ااا 000 )7° - بالنسبة للأرباح الصافية المحصل عليها المثبتة بمناسبة التفويت «الأول بعوض للعقارات غير المبنية المدرجة في المدار الحضري. ابتداء «من فاتح يناير 2013: أو تفويت بعوض للحقوق العينية العقارية المتعلقة «بالعقارات المذكورة مع مراعاة أحكام المادة 144 - 11 أدناه.

ف 24«حاء بالنسبة للأرياح الصافية 20100 Ball is 000 0 المشار إليها أعلاه.

ف 25«111... يخضع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة «فردية في إطار المقاول الذاتي المنصوص عليه في المادة 42 المكررة, «للضريبة على الدخل بالأسعار الثالية :

ف 26«- %1 بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز 500.000 درهم «فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية ؛

ف 27» - 902 بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز 200.000 درهم «فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.

ف 28«تبرىء الاقتطاعات بالأسعار المحددة في «باء» و«دجيم» و«دال» «ودواو» )2° و 53° 4° و 5° و 6° و 8°( ودزاي» )32° *3 و 7°( Lang «من الفقرة 11 والفقرة 111 أعلاه من الضريبة على الدخل.»

ف 29«دخولهم المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام » تمه من لول ...ءءء المادتين 28 و 74 أعلاه :

ف 30«*1- الخاضعون للضريبة الذين يحصلون فقط على دخول فلاحية «معفاة من الضريية ؛

ف 312%- 211111100 «المادة 91.- الإعفاء دون Gall في الخصم «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

  1. –ألف - البيوع 0000 »1° - 100 2 0غ امك 100 »4° - التمور الملففة المنتجة بالمغرب ؛

ف 32»1° - الشموع ل المستعملة فى صنعها ! عدد 6217 مكرر - 27 صفر 1435 (31 ديسمير 2013) 3 ابيب النباتي ' (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 33«المادة .92 الإعفاء مع الحق في الخصم تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق «في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :

ف 341 1000(

  1. 2°«يراد بالأسمدة és الخلائط ؛

ف 35: المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة لأغراض فلاحية لا غير 5*« « » منتجات الحفاظ على صحة النباتات ؛

ف 360 « الجرارات ؛

ف 37« * الدفيئات والعناصر الداخلة في صنعها؛

ف 38« » المحركات ذات الاحتراق الداخلي الثابت والمضخات ذات المحور «العمودي والمضخات الآلية المسماة «المضخات المفمورة» «أو «المضخات العاملة تحت الماء» ؛

ف 39» * البدارات العادية والمزدوجة ؛

ف 40« * محشة - مسلفة ؛

ف 41« * ناثرات السماد ؛

ف 42« * مشتل وغارسة للدرنات والأغراس ؛

ف 43رب » جامعة وحشادة dues والعلف ؛

ف 448065 » الجرارات المطاطية والمزنجرة 0 الحراثات الآلية ؛

ف 45«الآلات الميكانيكية ترش المبيدات الحشرية الطفيلية والنياتية «والمواد المماثلة لها ؛

ف 46« *المحاريث ؛

ف 47« » المعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات ؛

ف 48Les chisels ;

ف 49Les cultivateurs à dents :

ف 50Les herses :

ف 51Les billonneurs ;

ف 52Les buteuses et bineuses ;

ف 53*المكام والمزاعق ؛

ف 54Les batteuses à poste fixe ؛ المحور الثايث is *المدارس Les moissonneuses lieuses «“المحاصد الرابطة؛

ف 55« *المحاش الدوارة أو المحاش زات الحركة التناوبية والمحاش «الرحوية ؛ Les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses :»

ف 56“آلات ملء / الخسازن : ; ensileuses « » القاطعات الموضية ؛ ; Les faucheuses conditionnneuses 0 « مقالع الأعشاب اليايسة ؛ ; débroussailleurs 0 » مناقض الحيوب ؛ ; Les égreneuses » "قلاعات الخضروات ؛ ; Les arracheuses de légumes 0 « معدات الحلب : المحالب والحلابات الآلية ؛

ف 57Le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;»

ف 58» *قاعات الحلب المجرورة والتجهيزات الخاصة بقاعات الحلب الثابتة ؛

ف 59Les salles de traite tractées et les équipements», pour salles de traite fixes :»

ف 60NA « *المصالخض ؛ ; barattes د الأذوات المفرسيية مم تنمت اموي » “فرازات القشدة '؛ : écrémeuses لسريو وه ةو ء ةر وو ةف ف ةرون ة ةا ةاوه رتوو وروا ةا ءار ةف ةم ةررم بنص تنظيمي !

ف 61« 9 صهاريج التبريد ؛ ; Les tanks réfrigérants - (تفسخ) «المعدة لتصفيته ؛ « مصيرات السردين ؛

ف 62Le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de» 00 0 * معدات السقى الصغير بالقطرات ومعدات السقى بواسطة الرش. لات فبووم مم ممت وموم مومه ن 060606606066660 نص تنظيمى.

ف 63Le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou » »29 - البالغ 10 مع Gall فى الخصم : matériel d'irrigation par aspersion. » « - عمليات بيع السلع الغذائية ............................... سياحي ؛

ف 64109 المعدات التريوية أو العلمية Demers 5 (تنسخ 12 السلع التجهيزية 22100 )= الزيوت السائلة الغذائية 0 »40° - اقتناء السلع ................................ الهيدروكاريورات ؛ 7 لد 1 à) 41 تنسخ) D 7 4200 العربات الجديدة التى يتم « rennes الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل في «صنعها ماعدا الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 65«المادة 99. الأسعار المخفضة Rif 5e » الغازية الأخرى ؛

ف 66د زيوت .يب نستي مصقاة ؛

ف 67«*1 - البالغ 9/67 مع الحق فى الخصم : 1

  1. 1 -عمليات الينوك ........ الفقرة ”25 باليند 111 من المادة 91 أعلاه ؛

ف 68«عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده : 0 «- عمليات sal! لفقرة 2 بالبند من المادة 91 أعلاه 0 « المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة ................... ببورضة القيم ؛ « 3000 العمليات المتعلقة ERREUR 5300111000 «يمثابة قانون رقم 13 الآنف الذكر : « العمليات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم....... في نطاق « 0 معابل الأوراق ؛ ; effeuilleuses «مزاولة مهنتهم ' « * مفارش الأسمدة ؛ ; épandeurs fumier « - الرسم المستحق................................ بالامتياز في ذلك ؛ lies الأسمدة السائلة ! épandeurs lisier « - المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة لأغراض فلاحية « «لاقطات أو رابطنات الأحجسار ramasseuses دلا غير : »; andaineuses de pierres 0 *المخرطةا 4‘ 1 ْ 1 : : « + المخرطة الرحوية « 0 الأحواض الآلية ؛ ; abreuvoirs automatiques le 0 « * السويب Les tarières ; telle»

ف 69* & الثلوج «رود ويدر» ؛ : 8 ل لج ارقا 24 « «البوليميرات السائلة أو على شكل عجائن أو بأشكال 0 « الحصادات الدراسات ؛ «تستعمل لحفظ الماء داخل الأثرية ؛

ف 70« لاقطات البذور؛

ف 71Les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides» HT ’ »+ لاقطات وشاحنات القصب والشمندر السكري ' مز utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols «المحاور المتحركة للسقى ؛ 00 « * المحاور المتحر 0 الخشب بقشوره أو المقشور أو المربع فقط والفلين في حالته د * آلنات 1 5 : 8 .

ف 72/ آليات لكوفر كروب «الطبيعية وا لحطب فى حزم أو الحطب 1 لنشور فى شكل قطع د * الحصادات ؛ «صثخيرة وفحم الخشب. 0 المروحيات الهوائية المضادة الصقيع !

ف 731 مرق يات الهوائد 5 à «أ) مع الحق في الخصم :

ف 74« » المدافع المضادة للبرد ؛

ف 75)_ الزيدة ا ا ا ا 200 « *آلات قذف البخار المستعملة لمعدات تطهير التربة ؛

ف 760 « . الحاويات المعدة لخزن الأزوت السائل ونقل نطف الحيوانات المجمدة ؛

ف 77«" محارث الهدم ؛ ; Les sous-soleurs « *المحارث زات الأسطوانات (ستويل بلاو) ؛ ؛ stuble-plow « الممالق الفلاحية ذات الجرار؛ Les rouleaux agricoles tractés « «المدار المجففة والرابطات الدوارة ؛ râteaux faneurs et 0 les giroandaineurs ;» «ب) من غير حق في الخصم :

ف 78y *قاطعات التين ؛ ; Sen nene eme eee ones este nee n sono nn nn os ones c eme en meceumecsuse D Les hacheuses de paille « *مقاضب الأسيجة ؛ : tailleuses haies (الباقى لا تغيير فيه.)

ف 798068 الجريدة الرسبمية عدد 6217 مكرر - 27 صفر 1435 )31 ديسمبر 2013( «المادة 101 القاعدة العامة en nn enr ae ne ns eenene na e nn emsnnnse an unnnatansns » روة دهم موه ts السنة الموالى.

  1. –3°» الحق فى الخصم عند انصرام الشهر الذي تم فيه وضع «المخالصات الجمركية أو الأداء الجزئي الكلي للفاتورات أو البيانات «الحسابية المحررة فى اسم المستفيد.»

ف 80«المادة 115.- وأجبات الخاضعين للضريبة غير المقيمين «يجب على كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم فيه بعمليات «خاضعة للضريبة لفائدة زبون مقيم بالمغرب» أن يعمل على اعتماد ممثل «مستوطن بالمغرب لدى إدارة الضرائبء يلتزم بالتقيد بالواجبات «المفروضة على الخاضعين للضريبة المزاولين عملهم بالمغرب وبأداء «في حالة عدم اعتماد ممثل مستوطن بالمغرب؛ فإن الضريية «المستحقة على الشخص غير المقيم تصرح وتؤدى من طرف الزيون «المقيم بالمغرب.

ف 81«في هذه الحالة؛ إذا كان الزبون يزاول نشاطا خاضعا للضريبة, «يجب عليه أن يبين في تصريحه الخاص مبلغ العملية المنجزة دون «احتساب الضريبة على القيمة المضافة وأن يقوم باحتساب الضريبة , «المستحقة و خصمها في نفس الوقت من الضريبة المصرح بها والواجب «أداوّها.

ف 82«إذا كان الزبون يقوم بنشاط خارج نطاق تطبيق الضريبة على «القيمة المضافة, فإنه ملزم باستخلاص مبلغ الضريبة المستحقة على «الشخص غير المقيم عن طريق الحجز في المنبع لحساب الخزينة وذلك «بالنسبة لكل عملية أداء على حدة طبقا للإجراءات المنصوص.عليها bi III-1 17 «فى المادة «يخضع الأشخاص العاملون لحساب الخاضع للضريبة المشار إليه «المادة .121 الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها «تتكون الواقعة المنشئة للضريبة 000 «يحدد سعر الضريبة بنسبة 020 من قيمة البضاعة.

ف 83«يخفض السعر المذكور إلى :

ف 84و15 967 :

ف 85« فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 19-99 أعلاه ؛

ف 86: 9010 . 22

ف 8700 -فيما يخص » 000 فيما بخص الزيوت « PRET TETE PA LENS 1 0 فيما يخص العجول ...م إلى غاية 31 ديسمبر 2014 ؛

ف 88« فيما يخص الذرة والشعير والكسب وكذا الأغذية البسيطة مثل «النفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن وقشور الصويا ويقايا «وألياف الذرة وتفل الشمندر الجاف والبرسيم المجفف والنخالة «المكتلة, المعدة لتغذية البهائم والدواجن ؛

ف 89« فيما يخص المنيهوت «Manioc» والذرة البيضاء ذات اليذور .«Sorgho à Grains» » : 14-39, عدد 6217 مكرر - 27 صفر 1435 )31 ديسمير 2013( 2069 «المادة 3 الإعقاءات «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

ف 90و1 البضائع المشار إليها فى المادة 91 (1- «ألف» 1° و2 3°5( «أعلاه ؛

ف 91ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 »8° الهيدروكاريورات مبوم ف فم ف ةو ةروعو وولف و ةرو رمرم رار زمر زر crue 1 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( ؛

ف 92,9 السفن مهما كانت حمولتها المستخدمة للصيد البحري ؛

ف 93,10° المراكب البحرية 0 » ااا ا اا اا 0غ 0 محم وو مو مره TT EDP TETE و ره ركه EEE رو وه وه ره وهيف PEETELCTE TE TITI TT ELITE LL EL ET » الا اا ETES EST ESS 0غ »26° - المعدات التريوية DNEETIE PES ET ESS TI TEE EIRE EEE EEE EEE TE EEE » ومفيية ب مهمه وفو ميرم ةر ل ةررم ارق بتاريخ 14 من حجمادى الأولى 1383 » 27- (تنسخ) ,28° الأشرطة denecenssr serrée encens ss anses esse (الباقى لا تفيير فيه.)

ف 94«المادة 124.- .1 تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد 91 (AS و 1-92 )36° 7° 1093 و1259 و مس6 (2° - «can -1(« 438 nn, وق 29° 8 25° (i- 22°) 1233 sn nn san ess ane en e ne nn nan en رجور non nn ass أعلاة (44 LL «1الا. بصفة انتقالية و استثناء من أحكام المادة 101 *3 let «يخصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالمشتريات المؤداة «خلال شهر ديسمير 2013 القابل للاستنزال في شهر يناير 2014 على «مدة خمس )5( سنوأت في حدود خمس (1/5) هذا المبلغ عن كل سنة.

ف 95«ويتم هذا الخصم خلال الشهر الأول أو الربع الأول من كل سنة ابتداء «يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا قبل فاتح فبراير 2014 «للمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها ببيان للخصم يتضمن لائحة «الفاتورات المتعلقة بمشتريات المنتجات والخدمات التى تم أداؤها «جزئيا أو خلال شهر ديسمبر 2013.

ف 96«غير أنه بالنسبة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاستنزال خلال «شهر يناير 2014 والمتعلقة بالمشتريات المؤداة خلال شهر ديسمبر 2013 «والذى لا يتعدى ثلاثين ألف )30.000( aa يجوز خصمه بكامله خلال «شهر يناير 0.2014 «المادة .129 الإعفاءمات : المحررات المتعلقة بعمليات القرض

  1. 1°- العقود المتعلقة بالعمليات التى ينجزها البنك الإفريقى للتنمية «وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر والصندوق المحدث «من لدن هذا البنك والمسمى «صندوق إفريقيا 50». وكذا الاقتناءات «المنجزة لفائدتهما حين يتحمل البنك والصندوق المذكورين وحدهما «وبصفة نهائية عبء الضريبة ؛

ف 97«*2 المحررات والوثائق 000 (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 98«المادة 144.- الحد الأدنى للضريبة «].- الحد الأدنى للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل «برسم الدخول المهنية والفلاحية «ألف - تعريف «حد!ا أدنى للضريبة فيما يخص دخولهم المهنية أو دخولهم الفلاحية «أو هما معاء المتعلقة بالسنة السابقة.

ف 99CECREEPE EEE EE EEE EEE EEE EE ENST EEE EEE TEE EEE ERREUR -1°» «29- يعفى الخاضعون للضريبة 051110 نشاطهم FE © « دال . سعر الحد OV) للضريبة إذا تعلق الأمر بشخص ذاتى أو بشركات ومجموعات أخرى سبعر الحد الأدنى ووفف ةرو وو وتو فو هو ةوفه رم وا ةا فم ار «خاضفمة اله ريبة على الدخل ولهم دخول مهنية فلاحية أو هما معا, D لل م ام 0 «يجب أن + 1 إل يع : 0 «على أنه لا يمكن أن يقل مبلغ الحد الأدنى للضريبة حتى فى حالة أ "اله سس اااي « - ثلاثة آلاف )3000( درهم بالنسبة للخاضهين للضريبة على الشركات ؛

ف 1001 59 موق سسباتهم أ مستفلادت الفلاحية هما مقا ؛

  1. 0 -وألف وخمسمائة )1500( درهم بالنسبة للخاضعين للضريبة على ا «الدخل برسم الدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية )4 = 00 «الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية الممسطة وكذا بالنسبة يفيه او نظام فية المبسطة وكذا بالنسم cnrs للضريبة على القيمة المضافة.

ف 101الحد الأدنى //: ِب «الذاتي المنصوص عليه في المادة 2 المكررة أعلاة, الإدلاء بالتصريح «يخصم كل من مبلغ الحد الأدنى ......................... عن À «بالتأسيس لدى الهيأة المحدثة لهذا الفرض طبقا للتشريع والأنظمة «المحاسيية الموالية. «الجاري بها العمل ووفق نفس الشروط المشار إليها فى الفقرة أعلاه.

ف 102«وإذا لم يكن هناك فائض ............................. مبلغ الضريبة. «ويجب على الهيأة المذكورة أن توجه نسخة من هذا التصريح إلى «أى الدخل الفلاحي أو هما معا من الضريبة على الدخلء بالنظر ......... ;

ف 103” «الماىة 0.. الإقرار بتوقف المنشأة عن مزاولة نشاطها أى بيعها 0 اندماجها انقسامها أى تحويلها (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 104«للادة 148 /) 5 «].- يجب على الخاضعين للضريبة ............... التغييرات التالية :

ف 105«أى التخلي جزئيا أو كليا عن مؤسستهم أو زبنائهم أو مستغلاتهم TETE رمم ةاور رفويو كبرت زومر ةر رو ونير ري رارز رن نو ررقو من تاريخ :

ف 106«الفلاحية أو جعلها كحصة اشتراك فى شركة خاضعة للضريبة ا الاي 2000 1 الشركات أو غير خاضعة جردا للممتلكات مشفوعا « وإما بداية النشاط إذا تعلق الأمر بخاضعين للضريبة أشخاص 8 0 قرار المتعلة : / نموذ الد «ذاتيين أو مجموعات أشخاص ذاتيين حائزين على دوا بالإقرار المتعلق بمجموع الدخل مطابق للمطبوع النموذجي الذي à أو فلاحية آو هما «تعده الإدارة:بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم نشاط «بالإضافة إلى ذلك ..................................... على الخاضعين. «مهني أو فلاحي أو هما معا.

ف 107ع 0غ «ويتعين عليهم أن سشفموا ءءء DR 0. تفويت عدد 6217 مكرر - 27 صفر 1435 (31 ديسمير 2013) الجريد ة الرسمية «يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المقاول «الذاتي المنصوص عليه في المادة 42 المكررة أعلاه الإدلاء بالتصريح «المشار إليه أعلاه لدى الهيأة المحدثة لهذا الغرض طبقا للتشريع «والأنظمة الجاري بها العمل ووفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه.

ف 108«ويحب على الهيأة المذكورة أن توجه نسخة من هذا التصريح إلى «الإدارة الجبائية.

ف 10912111100 2000 (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 110«المادة .155 الإقرار الإلكتروني «يجور للخاضعين للضريبة فمفريةةفيوووفررم لدم رقة للوزير المكلف عدر أنه فم دون احتساب الضريية «على القيمة المضافة.

ف 111«يتعين على الخاضعين للضريبة المزاولين لمهن حرة محددة لائحتها «بنص تنظيمي أن يدلوا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية «بالإقرارات المنصوص عليها في هذه المدونة.

ف 112«تحدد شروط تطبيق الفقرة المشار إليها أعلاه بواسطة نض تنظيمي.

ف 113«بالنسبة لواجبات التسجيل 01000 (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 114«المادة 169 5 الأداء الإلكتروني «يمكن للخاضعين للضريبة ان وموقعييروم بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ف 115«اغير أنه يجب القيام 2001101011000 احتساب «كما يتعين على الخاضعين للضريبة المزاولين لمهن حرة محددة لائحتها «بنص تنظيمي أن يؤدوا مبلغ الضريبة والدفعات الملنصوص عليها في هذه «المدونة لدى إدارة الضرائب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

ف 116«تكون للأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات المنصوص «عليها في هذه المدونة.»

ف 1178071 «المادة 1.170 - تؤدى الضريبة على الشركات Dress لعو ءءء وى السنة المحاسبية الجارية. 1 «استثناء من الأحكام السالفة الذكر. يعفى المستغلون الفلأحيون «الخاضعون للضريبة من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة «خلال السنة المحاسبية الأولى لفرض الضريبة.»

ف 118«المادة 173 التحصيل بواسطة الأداء الظقائي «.- يدفع بطريقة تلقائية :

ف 119اك دوم اما ل 1 » - الضريبة المستحقة ففيم مم وه ةفر أو وضعها رهن إشازة المستفيد «ويباشر دقع الضربية red enenens amenant uao tes تور ررد زليه » لاا ا ا 0غ المدفوخع.

  1. –ويدفع كذلك تلقائيا للهيئة المشار إليها في المادة 82 المكررة «أعلاه. مبلغ الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة وفق نظام «المقاول الذاتي المشار إليه في المادة 42 المكررة أغلاه أجل الإقراز «المنصوص عليه في المادة 82 المكررة أعلاه.

ف 120«يتم أداء الضريبة اعتمادا على الإقرار المنصوص عليه في المادة 82 «المكررة أعلاة.»

ف 121«المادة 175.- 1آ. تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريية . «عن طريق إصدار أمر بتحصيلها :

ف 12250 اللي يا ااا ا ا ا 00 5 لمي ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 20000 TEEN ETES ةدر ورم وو مدرو مري روم روظءءمثد1 لمي فقون ردني ةنر ميقم )= ءءء ءءء ...هم أو قنصلية معتمدة بالمفرب ETES RES ERE TEE E TEE EEE في حالة فرض لملا ا « دو 229 و 229 المكررة أدناه.

ف 123«يصبح مجموع مسكحقا ...تنيت «يمكن أن تكون فممدمم نمم ه 00066666660 66..66.666...-. بصورة تلقائية. رفو يية مويو يريو ريف ةر ة ةرو ور رفم زر ة ةلم للضريبة للسنة الفارطة.» فى هذه الحالة يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة وفقا للاجراءات «المادة 0. - المراقبة «المخنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الستة )6( أشهر التي تلي ش «تاريخ إنهاء المراقبة الضريبية :

ف 124«تراقب إدارة الضرائب الإقرارات والعمقود المستعملةلفرضر Qlll sèghn 00 (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 125اي 00 التالية 07 JL - إذا لاحظ مغتش ما يستوجب القيام tons sens omnusnse »1° 8 0 ل ا 00 À sde ee nne ete te ss eme ne ennenen dresse sseenénessnres 2°» ل ANNEE EEE EEE EEE IEEE TETE TEE TI ET EEE ss في الوصل المشار إليه أعلاه. ا eee enn «المخصصة لغرض مهني أو في مستغلات فلاجية أو فيهما معا وذلك « - الضرائب المفروضة ............ أو انقطاعها عن مزاولة نشاطها. «دآاخل أوقات العمل القانونية وخلال ساعات مزاولة النشساط المهني «وفي هذه الحالات يبلغ المفتش إلى الخاضمين للضريبة وفق الفلاحي أو هما معا. «الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الستة )6( أشهر (الباقى لا تغيير فيه.) «القيام بها وتقفاصيل مطلقها ...ع مم مم م مف «المادة .212 فحص المحاسبة (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 126«].- إذا قررت الإدارة القيام بقفخص ...ا «المادة 232. - 1/111 استثناء من الأحكام المتعلقة بتجال التقادم «المشار اليها :

ف 127DEPESOEES SET ET EEE EE EEE DE 1°» ECEEEES زور روفرف نور هيك ور را ره مرا وار ور ور رن ا هه ةا ا انه ل ل لات 0 0 «ويقوم أعوان إدارة الضرائب بتحرير محضر عند بداية العملية 130 + م00 «المذكوة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة. / ?

ف 128EE 0 التقادم.

ف 129«تقدم الوثائق APPEL EC 147« يمكن للادارة أن تصحح الاختلالات التى تمت ملاحظتها عند (الباقي لا تغيير فيه.) 1 p * 5 «المادة .220 المسطرة العادية لتصميح الضرائب «المادة 247 XXV أدناه. حتى في حالة انقطاع أجل التقادم., D] هس وووووء وروورووفوورو مور فوروو وو ره ورت موه وهاه ورم آ. 1 يلزم بكتمان فموو نمم مي هاما ةر ةوف ةماو ةوه م ةاوه ةا اق nier eee anne een n es een sn men n eme en ere seeds = D 226 أغلاة. PP «الإدارات والهيئات التالية : «الخاضعون للضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية والذين يحققون «رقم أعما : ذه Jules أو دفو خمسة 0 »2 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛ رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يعادل و يفوق à ملايين '« - الخزينة العامة للمملكة ؛ «الريح الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول «ويجب أن تكون المعلومات المدلى بها كتابة من طرف الإدارة الجبائية «- أن يتم تقييم عناصر المساهمة من قبل مراقب يتم «في هذه الحالة موضوع طلب كتابي يوجه مسبقا إلى الوزير المكلف «اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي «بالمالية أى إلى الشخص المفوض من لدنه لهذا الفرضء ولا يمكن أن «الحسابات ؛

ف 130«تشمل هذه المعلومات إلا العناصر الضرورية فقط لمزاولة المهام الموكولة « - أن تتم المساهمة المذكورة بين فاتح يناير 2015 و 31 ديسمبر 2016 ؛ «للطرف الذي قدم الطلب. « أن يودع المستغلون الفلاحيون الإقرار الملنصوص عليه في المادة 82 «ويلزم أعوان الإدارات والهيئات السالفة الذكر بكتمان السر المهني «أعلاه برسم دخولهم الفلاحية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية «المعلومات المدلى بها من قبل الإدارة الجبائية. «المساهمة وذلك استثناء من أحكام لمادة 86 1 أعلاه ؛

ف 1310 ألا يتم تفويت السندات التى تملكها المستغل الفلاحى مقا «المادة 247. - دخول حين التطبيق وأحكام انتقالية يتم لوي لني . حي مقابل مآ أحكام هذة المدوكة بتي تيت يتاينمت من مرفي «سنوات ابتداء من تاريخ تملك هذه السندات. [oo 0 0 إليها أعلاه إلا لواجب Janus ثابت مبلغه ألف لت 011100( «ويكتسب الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة شريطة أن تودع 1 «الشركة المستفيدة من المساهمة لدى مفتش الضرائب التابع له الموطن «باء المكررة الامنيازات المنوحة لؤجري السكن الاجتماعي «المذكورة داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ العقد المتعلق بالمساهمة «يستفيد المؤجرون م0000 «نسختين من إقرار يتضمن البيانات التالية :

ف 132الاتفاقية المذكورة لاغية. « العنوان التجاري للشركة التي تسلمت المساهمة وعنوان مقرها قم قبدها فى السجل التجا قم تعريفها !الح ؛ «وللاستفادة من الإعقاءات المذكورة “تمن «ورقم قيدها في السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي nn 85 ق 150 أعلاة ما يلى : « - مبلغ رأسمال الشركة وحصة كل مساهم فيه.

ف 133«ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية :

ف 134«- نسخة من الاتفاقية بالنسبة للسنة الأولى ؛ ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالد } فقويو وبع نفوود ون ورو دوروو ولاه وو وده يردام مرو وي وو يون و ةن نت نرف وده ديمقه 0 بيان موجز قد المحولة إلى الشركة وا . م التي بها ويعيووووووء ورم وعد Donne nanas «هذه الأخيرة :

ف 1350/11 ألف الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون تت 0 بيان يتعلق بالخ ات المدرجة فى باب الخصوم من موازنة « الشروط المنصوص عليها في المادة 221 أعلاه. «منها موضوع خصم ضريبي 0 à العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم فيه الشركة المستفيدة من 1 يجب ألا يتعدى ثمن بيع المتر المريع المغطى ستة آلاف )6.000( «المساهمة يأن : «درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛ ]« تحتفظ ع اللخ ت المؤجل فرض الضريبة عليها ؛ »22 يجب أن تتراوح المساحة المغطاة ما بين ثمانين )80( ومائة «2- تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة «فخمسين مترا مرم

ف 1368 . 50 5 الممي ومو مم ترم مم يق ورم ةر ةم قزري ءءء مفث رثن تنءن.... من هذا التاريخ.

ف 137«(1- ألف-<299) و 47 1 أعلاه يستمر فى الاستفادة من الإعفاء من الضريية 5 و . م ms © all 5 . َه € . بت ts «العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المنصوص عليه فى 2 أعلاه إلى « - ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 ديسمير 2015, المستغلون «زائد القيمة الذى تم تحقيقه على إثر عملية المساهمة؛ والذى تم زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر عملية المساهمة, والذي تم تأخير «الفلاحيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 000 000 35 درهم ؛ «تقيم اختياريا عناصر المخزون المحولة إلى الشركة المستفيدة من «الفلاحيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 000 000 20 درهم ؛ «المساهمة, إما عن طريق التقييم بالقيمة الاصلية أو التقييم بثمن ارتراء من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 42019 المستغلو: «السوق. «الفلاحيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 000 000 10 درهم. «لا يمكن أن تسجل لاحقا العناصر المذكورة في حساب غير حساب «غير أنه لا يطيق هذا الإعفاء السالف الذكر على أصناف الدخول «المخزونات. «الأخرى غير الفلاحية المحققة من لدن الأشخاص المعنيين. «وفي حالة عدم القيام cells تفرض الضريبة باسم الشركة «لا يستفيد من الإعفاء السالف الذكر المستغلون الفلاحيون الذين «المستفيدة من المساهمة على العائد المفترض أن ينتج عن 33 ييم «أصبحوا خاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 2014 «المخزونات المذكورة. على أساس ثمن السوق عند إنجاز عملية » ff. XXTV استئناء من أحكام المادة 67 - أعلاه, لا تفرض الضربية «المساهمة, وذلك برسم السنة المحاسبية التى تم خلالها تفيير الفرض «على الأشخاص الذاتيين الذين يساهمون بجميع سندات رأس المال «المخصصة له. دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها «التي يملكونها في شركة أو عدة في شركة قابضة مقيمة «فى المادتين 186 و 208 أعلاه. «خاضعة للضريبة على الشركات, بالنسبة إلى صافي زائد القيمة الذي 1 :] «تم تحقيقه على إثر المساهمة المذكورة, شريطة استيفاء الشروط التالية : «وفي حالة الإخلال بأحد الشروط والالتزامات المشار إليها «تم تحقيقه على إثر كورة, شريطة استيفاء الشروط التال «تقوم الإدارة بتسوية وضعية المستغلة الفلاحية التى ساهمت بمجموع أن تتم المساهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى alien أصولها وخصومها وفق الشروط الملنصوص عليها في المادة 221 1 1 « - أن يتم تقييم سندات رأس المال المساهم بها من قبل مراقب «للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة . اا 1100 «بالاحتفاظ بالسندات المساهم بها لمدة أربع (4) سنوات على الأقل «- أن يلتزم الخاضع الذى سا سندات رأس المال

  1. 1 -آلف الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة ن ياتزم الخاضع الضريبة الذي ساهم بجميع سندات رأس «الوسطى «صافي زَائد القيمة الناتج عن عملية المساهمة عند التفويت الجزئى Dour على المتمشين العقاريضي .ين متام الكلى اللاحق أو عند استرداد أو استرجاع إلغاء السندات مومه مومهو م .0.0006 ...0.00.0 وفق الشروط التالية : «التي تم الحصول عليها مقابل القيم المدفوعة.

ف 1388075 «يحتسب صافي زائد القيمة الناتج عن تفويت سندات رأس المال «السالفة الذكر بعد انصرام أجل أربع )4( سنوات, بالنسبة للشركة «المستفيدة من المساهمة,. اعتمادا على Goal بين ثمن التفويت وقيمة «السندات عند عملية المساهمة.

ف 139«باء يجب على الخاضعين للضريبة الذين أنجزوا عملية المساهمة «بجميع سندات رأس المال التي يملكونهاء أن يسلموا مقابل وصل إلى «مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي إقرارا محررا في أو وفق «مطبوع نموذجي تعده الإدارة داخل الستين )60( يوما الموالية لتاريخ «ويجب أن يشفع هذا الإقرار بعقد المساهمة يتضمن عدد وطبيعة «سندات رأسءالمال المملوكة من طرف الشخص مع الإشارة إلى «ثمن اقتنائها وقيمتها أثناء المساهمة وصافي زائد القيمة الناتج عن «المساهمة وكذا مبلغ الضريبة المطابق له والاسم التجاري ورقم التعريف «الجبائي للشركات التي كان الخاضع للضريبة يملك فيها السندات «السالفة الذكر وكذا الإسم التجاري ورقم التعريف الجبائي للشركة «القابضة التي أصبحت مالكة لسندات رأس المال المساهم بها.

ف 140«غير أنه في حالة الإخلال بالشروط المشار إليها أعلاه. تفرض «الضريبة على زائد القيمة المحقق على إثر المساهمة وفق شروط النظام «العام. دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 208 أعلاه.

ف 141.3/« استثناء من أحكام المادة 103 code يعتبر دين الضريبة «على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 قابلا للإرجاع «حسب الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي والتي توضح الكيفية «والتوقيت وسقف الدين.

ف 142«يراد بدين الضريبة المتراكم. حسب مقتضيات هذا البند؛ الدين «الذي نشأ ابتداء من فاتح يناير 2004 والناتج عن الفرق بين سعر «الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي «تحملته تكاليف الإنتاج و/أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة مع "احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ف 143«ويجب على المنشات المعنية أن تودع في الشهرين المواليين للشهر «الذي تم فيه نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بالجريدة «الرسمية؛ طلبا لاسترجاع دين الضريبة؛ محررا في مطبوع تعده إدارة «الضرائب. وأن تقوم بإلغاء دين الضريبة المذكور أعلاه في الإقرار برقم «الأعمال في الشهر أو ربع السنة الذي تم فيه إيداع الطلب السالف TT «يحصر المبلغ القابل للإرجاع في مجموع مبلغ الضريبة المؤدى في «أول الأمر فيما يتعلق بالمشتريات المنجزة. منقوصا مبلغ هذه «المشتريات دون احتساب الضريبة المطبق عليه السعر المخفض ال مفروض «على رقم الأعمال المنجز من طرف الخاضع لهذه الضريبة.

ف 144«أما فيما يتعلق بدين الضريبة الناتج فقط عن مقتنيات أموال «الاستثمارء فإن المبلغ القابل للإارجاع يبقى محصورا في مبلغ الضريبة «على القيمة المضافة المتعلق بالمقتنيات السالف «وتثتم تصفية الإرجاعات بعد تأكد الإدارة الضريبية من صحة دين «الضريبة على القيمة المضافة المتراكم. وتكون الإرجاعات تتم «تصفيتها موضوع قرار للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينيبه «والذي يصدر أمرا بالإرجاع.»

ف 145«المادة .252 تعريفة الواجبات .]« الواجبات النسبية «ألف ا ا ا ا ا ا mens ا ا ا ا ا ا 00 «ياء anunatenss راوع وال يمريو قيمة العربات من 400.000 درهم إلى 600.000 درهم ... 5% من 600.001 درهم إلى 800.000 درهم 10% من 800.001 درهم إلى 1.000.000 درهم ... 15% تفوق 1.000.000 درهم 20% 2076 »3° - وصل تصريح ...0ه (البطاقة الرمادية) :

ف 146(je « تسجيل 00

ف 1470 .............. مراعاة مقتضيات 1 جيم أعلاه والبند لام أدناة ؛

ف 148« - عن العريات المقطورة 000 (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 14947 تنسخ و تعوض ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادتين : و 17 من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر على النحو التالي «المادة 47.. الإعفاء الدائم والفرض ال مؤقت للضريبة بسعر مخفخشسن «[. - الإعفاء الدائم «برسم الدخول الفلاحية كما هي محددة في المادة 46 أعلاه والذين «يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يقل عن خمسة ملايين «(5.000.000) درهم؛ مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في «المادة 247 XXII أدناه.

ف 150«غير أنه عندما يقل رقم الأعمال المحقق خلال سنة معينة عن خمسة «ملايين (5.000.000) درهم, لا يمنح هذا الإعفاء إلا إذا ظل رقم الأعمال «المذكور أدنى من هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية.

ف 151«المنصوص عليه في المادة 73 (11- "واو" *7) أدناه خلال الخمس (5) «السنوات المحاسبية الأولى المتتالية, ابتداء من السنة الأولى لفرض «المادة 117. - حجن الضريية في

  1. –حجز الضريبة في ا منبع من الفوائد الدفوعة من قبل مؤسسات «إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن الفوائد التي تدفعها .

ف 152«مؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها لحسابها أو لحساب :

ف 153«الغيرء تتولى المؤسسات المذكورة قبضها لحساب الخزينة عن طريق حجز الضريبة في ا منبع عن العائدات ا مترتبة على عمليات التسنيد «إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العائدات المترتبة على «عمليات التسنيد المنجزة طبقا للقانون رقم 33.06 السالف الذكر, تتولى «المؤسسة المبادرة قبضها لحساب الخزينة عن طريق الحجز في المنبع.

ف 154+ حجز الضريبة في النبع عن الخدمات القدمة من قبل «ا مؤسسات غير القيمة «إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة «للضريبة المنجزة من لدن الأشخاص غير المقيمين لفائدة زينائهم «المقيمين بالمغرب الذين يزاولون أنشطة خارجة عن نطاق تطبيق «الضريبة على القيمة المضافة؛ يتم حجزها في المنبع من لدن الزيون «بالنسبة لكل أداء و دفعها لقابض إدارة الضرائب التابع له خلال «الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الأداء.»

ف 155]11 تتمم أحكام المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمواد 42 المكورة و 42 المكررة مرتين و 82 المكررة و 145 المكررة و 212 المكررة و 229 المكررة كما يلي :

ف 156نظام ا مقاول الذاتي «المادة 42 المكررة. تحديد أساس فرض الضريبة «يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصورة «فردية كمقاولين ذاتيين» طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل, «للضريبة على الدخل بتطبيق الأسعار المشار إليها في المادة 73 - 111 «بعده؛ على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه.

ف 157«غمير أن صافي زائد القيمة الناتج عن تفويت أو سحب الأموال «المجسدة أو غير المجحسدة المخصصة للاستغلال يظل خاضعا للضريبة «وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 - 1 أعلاه وحسب جدول «الأسعار المشار إليه في المادة 73 - 1 أدناه.

ف 158«المادة 42 المكررة مرتين. - شروط التطبيق

  1. –يطبق نظام المقاول الذاتي حسب الاختيار وفق الشروط الشكلية «وفى الآجال المنصوص عليها فى المادتين 43 - *4 و44 - 11 بعده.

ف 159«11.- لاختيار نظام المقاول الذاتي. يجب احترام الشروط التالية : ش «ائادة 145 الكررة. الالتزامات المتعلقة بمسك سجل بالنسبة «ألف يجب أن لا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه الحدود «للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية «التالية : «حسب نظام الريح الجزافي » + 500.000درهم فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتجارية «يجب على الخاضعين للضزيبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام «والأنشطة الحرفية ؛ «الربح الجزافي المشار إليه في المادة 40 أعلاه أن يمسكوا بكيفية 0 « 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات. «منتظمة سجلا يؤشر عليه من طرف مسؤول بمصلحة الوعاء التابع لها «باء- يجب على الخاضع للضريبة أن ينخرط فى نظام الضمان «موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية و تكون صفحاته مرقمة. «الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل ؛ «تسجل يوميا في هذا السجل جميع المبالغ المدفوعة برسم عمليات «جيم دون الإخلال بأحكام المادة 229 المكررة بعده, يتعين على «الشراء مشفوعة بوثائق الإثبات أو بأي وثيقة تقوم مقامها وكذا المبالغ «اللقاولين الذاتيين أن يمسكوا بصفة منتظمة السجل المنصوص عليه في «المحصل عليها برسم المبيعات والأشغال والخدمات المنجزة. «المادة 145 المكررة المشار إليها أدناه. «يحدد بنصٍ تنظيمي نموذج السجل وكيفية تسجيل المبالغ المدفوعة

  1. –ويستثنى من هذا النظام؛ الفاضعون للضريبة الزين يزاولو. «برسم عمليات الشراء والمبالغ المحصل عليها وشكل الوثائق المثبتة «مهنا حرة أو أنشطة مستثناة من نظام الربح الجزافي إاقتضيان «لعمليات الشراء.»

ف 160«المرسوم رقم 2.08.124 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 )28 ماي 2009( «المادة 212 المكررة. مراقبة سجل الفاضعين للضريبة الممددة «بتعيين المهن والأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي.» «دخولهم المهنية حسب نظام الريح الجزافي «المادة 82 المكررة. إقرار برقم أعمال المقاول الذاتي «1.- في حالة مراقبة الإدارة للسجل الذي يمسكه الخاضعون الضريبة يجب على الخاضع للضريبة حسب نظام ال مقاول الزاتي «المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في «المنصوص عليه في المادة 42 المكررة أعلاه أن يصرح. حسب الاختيار «المادة 145 المكررة المشار إليها أعلاه, يتم تبليغ الخاضع للضريبة, وفقا «الشهري أو ربع السنوي المعبر برقم الأعمال المحصل عليه في «للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 بعده؛ بإشعار بالفحص قبل «إقرار يحرر في وفق مطبوع نموذجي تعده الهيأة المحدثة لهذا «التاريخ المحدد للشروع .فيه بثمانية (8) أيام على الأقل. «الغرض طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل. «يجب أن يتضمن الإشعار بالفحص الأسماء العائلية والشخصية يجب الإدلاء بالإقرار والأداء للضريبة بصفة شهرية أو ربع «لأعوان إدارة الضرائب المكلفين بإنجاز الفحص وتوضح فيه مدة «سنوية لدى الهيأة المعنية وفق الآجال التالية : «وموضوع المراقبة.

ف 161« بالنسبة لعملية الدفع الشهري : قبل نهاية الشهر الموالي للشهر 1 «يتم تقديم السجل المنصوص عليه في المادة 145 المكررة المشار إليها «الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال ؛ . «أعلاه لأعوان إدارة الضرائب الذين يفحصون الإقرارات المدلى بها من » بالنسبة لعملية الدفع ربع السنوي : قبل نهاية الشهر الموالي لربع «طرف الخاضعين للضريبة.

ف 162«السنة الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال. «في جميع الحالات لا يجوز أن يستغرق الفحص المشار إليه أعلاه يجب على الهيأة المشار إليها في الفقرة 1[ أعلاه أن تدفع مبلع À «أكثر من ثلاثين (30) يوما.

ف 163«الضريبة الذي تم تحصيله من الخاضعين للضريبة المعنيين لدى قابض «يجب على مفتش الضرائب أن يخبر الخاضع للضريبة بتاريخ «الإدارة الجبائية التابع له الموطن الضريبي للملزم المعني وذلك خلال «اختتام الفحص وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه. “الشهر الوالي الشهر الذي مم .[« على إثرالراقبة يجب على الإدارة : «اقتضى الحالء بتطبيق أحكام المادة 208 أدناه.

ف 1647 تطبق المقتضيات المتعلقة بكل من المراقبة )د 031 «- في حالة التصحيع, أن تباشر مسطرة فرض الضريبة تلقائيا «والمنازعات والتقادم المنصوص عليها بالنسبة للخاضعين للضريبة «طبقا لأحكام المادة 229 المكررة أدناه ؛

ف 165«المحددة دخولهم المهنية حسب النظام الجزافي على الخاضعين للضريبة « في حالة العهكسء يجب إشعار الخاضع للضريبة وفق الإجراءات «الذين اختاروا نظام المقاول الذاتي.» «المنصوص عليها في المادة 219 أدناه.»

ف 166PP EP «المادة 229 المكررة. -فرض الضريبة بصورة تلقائية تبعا لعملية - دخول حين التطبيق «المراقبة على الخاضمين للضريبة المحددة 1 تطبق أحكام المادة 6 (1 "ألف" 29° و11 'باء' 19( من المدونة «دخولهم المهنية حسب نظام الريح الجزافي العامة للضرائب كما تم تفييرها وتتميمها بموجب البند 1 أعلاه وأحكام «دون الإخلال بأحكام المادة 42 أعلاه. يمكن للإدارة اعتمادا على المادة 47من المدونة العامة للضرائبء كما تم نسخها وتعويضها «العناصر المتوفرة لديها أن تقيم بصورة تلقائية أساس فرض الضريبة بالبند 11 أعلاه برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من «على الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح فاتح يناير 2014.

ف 167«الجزافي المشار إليه في المادة 40 أعلاه في حالة : 7< 2 تفرض الضريبة على الدخول العقارية المكتسبة ابتداء من 11 انعدام السجل المنصوص عليه في المادة 145 المكررة أعلاه ؛ فاتح يناير 2014 تطبيقا لأحكام المادة 63 من المدونة العامة للضرائب, «دون توفره على تأشيرة المسؤول التابع لمصلحة الوعاء أو عدم تغييرها وتتميمها بالبند 1 أعلاه على الدخول المحققة ابتداء من «مطابقته للنموذج المعد من طرف الإدارة أو انعدام الشرطين : فاتح يناير 2014.

ف 168« انعدام وثائق إثبات المشتريات المنصوص عليها فى المادة 145 4 - تطبق أحكام المادة 145 المكررة من المدونة العامة للضرائب؛ كما 30 نقص أو إخفاء بعض المشتريات أو المبيعات إذا أثبتت الإدارة ذلك 0 أ :من فاتح يناير 2015.

ف 169«المكررة أعلاه. :العامة للضرائب. كما تم تتميمها بالبند 111 أعلاه على عمليات المراقبة السنوات ا à المفتوحة ايتداء من فاتح يناير 2015 «في هذه الحالات, يجب تبليغ الخاضعين وفق الإجراءات برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ايتداء من فاتح يناير 015 «المنصوص عليها في المادة 219 lei بأسباب التصحيحات المزمع 6 تطبق أحكام المادة 700111 - 247 من المدونة العامة للضرائب «القيام بها وتفاصيل مبلغها والأساس المعتمد لفرض الضريبة. كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه برسم الضريبة على الشركات على السنوات 00 1 0 المحاسسدة المفتوحة خلال مدة «يتوفر المعنيون بالأمر على أجل ثلاثين (30) chat من تارب . المحاسبية المفتوحة خلال مدة ' , ,: رسالة التبليغ لتقديم جوابهم بووسائل الإثبات: عند 7 تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 - 1 من المدونة العامة «الاقتضاء. وفى حالة عدم الجواب داخل الأجل المقرر. تفرض الضريبة للضرائبء كما تم تغييرها ونتميمها بالبند 1 أعلاه على التعويضات عن «تلقائياء ولا يمكن المنازعة فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها فى التأخير المنظمة بالقانون رقم 0 السالف الذكر التي تم أداؤها «المادة 235 est أو استخلاصها ابتداء من فاتح يناير 2014 «إذا قدمت ملاحظات من قبل الخاضع للضريبة داخل الأجل:المشار . 8- تطبق أحكام المادة 1-60 من المدونة العامة للضرائب كما تم «إليه أعلاه ورأى المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس تفييرها وتتميمها بالبند 1 أعلاه على المعاشات والإيرادات العمرية «صحيح: وجب عليه أن يقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين )60( Legs من -المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2014.

ف 170«تاريخ تسلم الجواب بتبليفهم؛ وفقا للإجراءات المنصوص ليها في 9 jules أحكام المادتين 220 1 و 221 - 1 من المدونة العامة «المادة 219 أعلاه. أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض للضرائب؛ كما تم تتميمهما بالبند 1 أعلاه على عمليات المراقبة التي تم «الضريبة المعتمدة. تبليغ الإشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح يناير 2014. «يقوم المفتش بفرض الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع 0 تعوض فى المدونة العامة للضرائب عبارات "دخول زراعية" «توقف رسالة التبليغ الأولى التقادم: ولا يمكن المنازعة في الضريبة زراعي' ب “ربح فلاحي" و'مستغلون زراعيون' ب "مستغلون فلاحيون" «المفروضة بصورة تلقائية إلا وق الشروط المنصوص عليها و'نشاط زراعي" ب فلاحي' و"عقار زراعي" ب 'عقار فلاحي" المادة 235 أدناة.» ' زراعية” = "أملاك تحدد تعريفة الرسم في مائة )100( درهم بالنسبة للدرجة .111 48.09 تغييرا لأحكام المادة 7 (11- 14) من قانون المالية رقم 11 للسنة المالية 2010 يمتد العمل بمقتضيات المادتين 6 )1 «ألف» 27°( الاقتصادية وأربعمائة )400( درهم بالنسبة للدرجة الأولى/ الأعمال. و 31 (1-«ألف»- 25 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإعفاء 17. - تعتير شركات النقل الجوى مدينة للدولة بالرسم و ؤولة عن المنشات المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة من الضريبة على الشركات أ تحصيله لدى الزبناء وأدائه وفقا للمقتضيات التالية : والضريبة على الدخل من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 مارس 2014. - يجب على شركات النقل الجوي أن تصرح كل شهرء وفق مطبوع إعداث الرسم الجوي التضامن وإنعاش السياحة نموذجي (بيان شهري) يعده المكتب الوطني المغربي للسياحة؛ بعدد الركاب المنقلين خلال الشهر السابق عبر الرحلات المنجزة انطلاقا 2 من المغرب ؛

ف 171انعاش السياحة على تذاكر السفر بالطائرة. كيفما كان شكلهاء 1 وإنعاش السياحة على تذاكر ترك م دان الضرائب التابع له مقرها الاجتماعى أو تمثيليتها بالمغرب فى نفس يتحملها المسافرون بالإضافة ! التذاكر المذكورة. : 1 . 1 7 فرون بالإضافة إلى سعر التذاكر المذكورة وقت إدلائها بالتصريح السالف الذكر. وكل أداء يجب القيام به ترصد حصيلة الرسم كما يلي : ْ على ضوء التصريح المذكور في ثلاث نسخ., تسلم واحدة منها 50 ما لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعيء المحدث بموجب للملزم المعني ؛

ف 172المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم - يجب على شركات النقل الجوي غير المقيمة والتي لا يوجد لديها نسخها وتعويضها ؛ مقر اجتماعي أو تمثيلية بالمغرب أن تؤدي الرسم لدى المكتب À 'الوطنى للمطارات بموازاة معا الأخرى المستحقة لفائدة هذا

  1. –50 % لفائدة المكتب الوطنى المغربى للسياحة. لوطني للمطارات بموازاة مع الرسوم الاخرى لله فد
  2. –يفرض هذا الرسم على التذاكر الخاصة بالرحلات المنطلقة من المطارات المغربية كيفما كانت الشروط التعريفية الممنوحة من طرف 1 : الرسم المستحق لذعيرة تساوي 5 % من هذا المبلغ.

ف 173تخضع التصريحات المذكورة أعلاه من طرف المأمورين )المستخدمين على متن الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة . المحلفين التابعين للمكتب الوطني المغربي للسياحة والذي يمكن لهم أن المعنية بشكل مياشرء لاسيما أفراد الطاقم المسؤول عن الرحلة وعناصر يفتحصوا بعين المكان الوثائق ذات الصلة. يجب تبليغ الشركة المعنية الأمن أو الشرطة والمسؤولين عن الشحن ؛ بإشعار بالة قبل ذلك. وعلى المكتب الوطنى للمطارات أن يوافى 2( الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين ؛ المكتب الوطني المغربي للسياحة بالبيانات اللازمة المتعلقة بالركاب 1 ن للطائرة بالمغرب.

ف 174الركاب العابرين مباشرة: المتوقفين بش كل مؤقن الصاعدين الطائرة بالمغرر والمغادرين على متن نفس الطائرة برقم رحلة عند المغادرة مطابق لرقه +23 تدون المخالفات التي يتم معاينتها في تقرير يبلغ في رسالة مضمونة رحلة الطائرة التي أقلتهم ؛ مع إشعار بالتسلم إلى الشركة المعنية للإدلاء بملاحظاتها خلال أجل 1 الشهر الموالي لتاريخ تبليفها بالتقرير المذكور.

  1. 4)الركاب المواصلين رحلتهم بعد هبوط اضطراري بسبب أعطاب 1 . 00 كل إغفال أو نقصان أو تقليل فى البيان الشهرى المذكور أعلاه, تفنية أو سوء الأحوال الجوية أو أى قوة قاهرة أخرى ؛ 1 9 1 يعاقب عليه بغرامة تساوي 25 Ve من مبلغ الرسم الذي وقع التدليس
  2. 5)الركاب المستعملين للرحلات الداخلية ؛ فيه أى التملص منه ويؤدي لإصدار أمر بالاستخلاص من لدن المكتم
  3. 6)الركاب المسافرين العابرين عبر المطارات المغربية والتي الوطني المفربي للسياحة يتعلق بالرسم التكميلي وبالغرامة. وترفع لا تتجاوز مدة توقفهم 24 ساعة. الغرامة إلى 100 % من مبلغ الرسم إذا ثبت سوء النية.

ف 175gi saut)

طريقة الإحالةالمادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول

المادة الأولى – المادة 19
  1. المادة الأولى1. - تستمر الجهات المختصة ؛ وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2014 :
  2. المادة 2.[ وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2014 :
  3. المادة 3.[ تغير وتتعم على النحسو التالي, ابتداء من فاتتح يناير 2014 أحكام الفصول 61 و 5-62 و 63 و 134 المكرر أربع مرات و 145 و146 1515 و203 المكرر و281 و285 وكذا عنوان
  4. المادة 41. - تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 6 و 11 و 11-19 جيم و26 و32 و 43 و44 و46 و60 - 1و 63 و 73 5 IV-82 و 86 و91 ,592 599 5101 5115 121 4 123 4 51-124 12
  5. المادة 4 المكررة مرتيننطاق التطبيق
  6. المادة 52016 تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى 31 ديسمبر .1 تكسير ومنحة تجديد. المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي date [ تخول منحة التكسير للمقاولات ال
  7. المادة 7[.. تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 الى 1 ديسمير 2016 المقاولات وذلك بعد إيدا ع طلب وفق نموذج معد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وطبقا للشروط
  8. المادة 8تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى 31 ديسمبر 2016 منحة لتجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ومركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل ال
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2014 نسبة 9/1 من حصيلة الضريبة على الشركات.
  10. المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة, ترصد للجهات عن السنة المالية 2014 نسبة من حضيلة الضريبة على الدخل.
  11. المادة 11تبت خلال السنة المالية 2014 مع مراعاة أحكام قانون المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دي
  12. المادة 11 المكررةتغيرء ابتداء من فاتح يناير 2014 تسمية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
  13. المادة 12تغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 ب
  14. المادة 12 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي, ابتداء من فاتخ يناير 2014, أحكام المادة 43 من قائون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14
  15. المادة 13تتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام البند 11 من الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1012.68 بتاريخ 11 من شوال 1388 )31 ديسمبر 1968( بمثابة قانون ال
  16. المادة 13 المكررةتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2014, أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ
  17. المادة 14تغير على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2014 , أحكام البند ] من المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.0
  18. المادة 15يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية».
  19. المادة 16يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة لدول أجنبية».
  20. المادة 17«القروض الممنوحة للمكتب الوطنى للسكك الحديدية».
  21. المادة 18يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 .حساب التسبيقات المسمى «التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية».
  22. المادة 19يحذف ابتداء من فاتح يناير 2014 حساب التسبيقات المسمى «التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للانماء الاقتصادي».
فهرس النص كاملا · 46 مادة