ف 1»ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في البند I بالمادة 11 وفي واجبات التمبر »البند I بالمادة 12 وفي ألف ـ بالمادة 13 وفي المادة 15 و في البندI I. ـ تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »من المادة 19 وفي الفقرة الأولى من المادة 20 أعلاه. القسمين VIII و X من الف صل 8 من المرس وم رقم 2.58.1151 »يوقف التقادم ............................................................. ال صادر في 12 من جم ادى الآخرة 1378 )24 دي سم بر 1958( )الباقي بدون تغيير.( بتدوين النصوص المتعلقة بالتمبر :
ف 2»المادة 25 ـ I. ـ يسقط بالتقادم بعد مضي عشر )10( سنوات على »الفصـل 8. ـ »تاريخ العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والذعيرة »القسم VIII. ـ جذاذات القيس الجسمانــي »والزيادات المستحقة : »يترتب على تسليم مستخرج من جذاذة القيس الجسماني قبض »1 ـ ......................................................................... »رسم تمبر مبلغه 30 درهما.
ف 3»2 ـ ......................................................................... »القسـم X. ــ بطاقة التعريف الوطنيــة »II. ـ يسقط بالتقادم في نفس أجل العشر )10( سنوات ابتداء من »تخضع بطاقة التعريف الوطنية عند تسليمها أو تجديدها أو منح »نظير منها لرسم تمبر قدره 75 درهما.« »تاريخ تسجيل العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل II. ـ تدخل حيز التطبيق أحكام البند I أعلاه ابتداء من تاريخ »وال ذع ي رة وال زي ادات ال تي أص ب حت م س ت ح ق ة عن ع دم الشروع بالعمل ببطاقة التعريف الإلكترونية.
ف 4»التقيد...........................................................................
طريقة الإحالةالمادة 8 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
القسم الأول
المادة 7 – المادة 9- المادة 7يجب أن يشفع صك إثبات الملكية بمستخرج من سجل إحصاء كتاب المساطر الجبائية I. ـ تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2006 العقارات إذا كان يتعلق بعقار
- المادة 8»ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في البند I بالمادة 11 وفي واجبات التمبر »البند I بالمادة 12 وفي ألف ـ بالمادة 13 وفي المادة 15 و في البندI I. ـ تغير على ال
- المادة 9)الباقي بدون تغيير.( الرسـم المفـروض على العقـود و الاتفاقات »المادة 32. ـ الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على الدخل