مادةmadda
FR
الجزء الأولالباب الأول

المادة 2

من قانون المالية لسنة 2006

ف 1)19 أكتوبر 2005( بتغيير مبلغ رسم الاستيراد المطبق على I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2006 : استيراد بعض أنواع »السكانير« »SCANNER«.

ف 2عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( الجريدة الرسمية 3583 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة »الفصل 44. ـ 1 ـ يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب »أو الفضة المستوردة أو المصنوعة في التراب الخاضع باستثناء

طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2)19 أكتوبر 2005( بتغيير مبلغ رسم الاستيراد المطبق على I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2006 : استيراد
  2. المادة 3»المصوغات المخصصة للتصدير أو التي يقل وزنها أو يعادل غراما تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »واحدا إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تخت
  3. المادة 5»1 ـ ................................................................... ; تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »........................
  4. المادة 6»من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق الخاضعة للضريبة على كتاب الوعاء والتحصيل »الشركات ومراكز التنسيق والأشخاص المعنويين الآخرين إسم
فهرس النص كاملا · 45 مادة