ف 1)19 أكتوبر 2005( بتغيير مبلغ رسم الاستيراد المطبق على I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2006 : استيراد بعض أنواع »السكانير« »SCANNER«.
ف 2عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( الجريدة الرسمية 3583 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة »الفصل 44. ـ 1 ـ يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب »أو الفضة المستوردة أو المصنوعة في التراب الخاضع باستثناء
طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الأول
المادة 2 – المادة 6- المادة 2)19 أكتوبر 2005( بتغيير مبلغ رسم الاستيراد المطبق على I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2006 : استيراد
- المادة 3»المصوغات المخصصة للتصدير أو التي يقل وزنها أو يعادل غراما تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »واحدا إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تخت
- المادة 5»1 ـ ................................................................... ; تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »........................
- المادة 6»من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق الخاضعة للضريبة على كتاب الوعاء والتحصيل »الشركات ومراكز التنسيق والأشخاص المعنويين الآخرين إسم