ف 1»المصوغات المخصصة للتصدير أو التي يقل وزنها أو يعادل غراما تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »واحدا إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تختبر فيها وتوضع عليها الف صول 181 و 293 و 294 من مدون ة الجمارك وال ضرائب غير »دمغة الضمانة إن اقتضى الحال.« المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة »الفصل 45. ـ 1 ـ يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 »أو الفضة المصنوعة في التراب الخاضع المشار إليها في الفصل 44 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( : »أعلاه إلى مكاتب الضمانة الجمركية بعد الانتهاء من صنعها وقبل أن »الفصل 181. ـ 1 ـ يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم »تجرى عليها أية عملية للتنضير أو الصقل.
ف 2»البضائع الخاضعة للرسوم والمكوس عند الاستيراد أو الأشخاص »ولا تعتبر مهنية ...........................................................
ف 3»الذين ينقلون هذه البضائع أن يدلوا بمجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان »............................................. أي تغيير.« »الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر »الفصل 48. ـ 1 ـ تعفى من الاختبار والعلامة المنصوص عليهما »الآخرون بإيصالات .......................................... بصفة قانونية.
ف 4»في الفصل 44 أعلاه المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة :
ف 5»غير أنه .................................................................... » أ( ...................................................................... ; »يمكن لأعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محرري »المحاضر الآخرين مرافقتهم ................................................. » ب( ..................................................................... ;
ف 6»......................................... داخل أجل 48 ساعة. » ت( الأشياء ..............................................................
ف 7»2 ـ يجب كذلك على الأشخاص الذين كانت في حوزتهم ............. ».............................................. أو الذهب أو الفضة ;
ف 8»كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية »ث( المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المخصصة للتصدير »أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون في ظرف .......................
ف 9»أو التي يقل وزنها أو يعادل غراما واحدا.« »تاريخ تسليم إثباتات الأصل. II. ـ تغييرا لأحكام البند III بالمادة 5 من قانون المالية رقم 26.04 »الفصل 293. ـ يعاقب على المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية : للسنة المالية 2005 يؤجل إلى غاية فاتح يناير 2007 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على » ـ ........................................................................... غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ما عدا الغازات » ـ ب غرام ة ت ت راوح بين 2.000 و 20.000 درهم ف ي م ا ي خص السائلة.
ف 10»المخالفات المشار إليها في 5 و 6 و 7 و 8 من الفصل 294 بعده.« إعفاءات »الفصل 294. ـ تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثانية :
طريقة الإحالةالمادة 3 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الأول
المادة 2 – المادة 6- المادة 2)19 أكتوبر 2005( بتغيير مبلغ رسم الاستيراد المطبق على I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2006 : استيراد
- المادة 3»المصوغات المخصصة للتصدير أو التي يقل وزنها أو يعادل غراما تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »واحدا إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تخت
- المادة 5»1 ـ ................................................................... ; تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »........................
- المادة 6»من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق الخاضعة للضريبة على كتاب الوعاء والتحصيل »الشركات ومراكز التنسيق والأشخاص المعنويين الآخرين إسم