ف 1»1 ـ ................................................................... ; تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »..............................................................................
ف 2المادة 7 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 الصادر »7 ـ رفض ........................................................ أعلاه ; بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 »8 ـ كل إيداع في المستودع الحر الخصوصي لبضائع خاضعة )30 يونيو 1997( كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 10 من قانون »للرسوم والمكوس عند الاستيراد غير مبينة في إذن الإدارة المنصوص المالية رقم 12.98 للسنة المالية 1998 - 1999 :
ف 3»عليه في 2 من الفصل 125 أعلاه.
ف 4»المادة 7. ـ الضرائب الداخلية على الاستهلاك »I. ـ يوقف .................................................................
ف 5»........................................... المعدات المشار إليها أعلاه.
ف 6المادة 4 »II. ـ يوقف ................................................................
ف 7I. ـ تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ».......................................... على ظهر الطائرات دون غيرها.
ف 8الفصول 44 )1( و 45 )1( و 48 )1( من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( »II. المكرر. ـ يوقف استيفاء الرسوم والضرائب المشار إليه في I المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة »و II أعلاه الـمطبقة على المعدات في الأرض والوثائق الـمبينة بعده للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع »المستوردة من لدن الشركات التي تعمل في المساعدة عند توقف الطائرات والمصوغات : »والواجب استعمالها خصيصا داخل حظيرة المطارات الدولية : الجريدة الرسمية عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( 3584 » ـ المعدات في الأرض المشار إليها في I أعلاه باستثناء المعدات »المادة 2. ـ الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة »اللازمة لصنع أو إصلاح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء »I. ـ تخضع وجوبا للضريبة على الشركات :
ف 9»الطائرات أو مجموعاتها الفرعية أو تجهيزاتها والقطع المعدة »1 ـ الشركات مهما كان شكلها وغرضها ماعدا تلك المشار إليها في »لإدماجها فيها ;
ف 10»المادة 3 بعده ;
ف 11» ـ أوراق النقل الجوي ; »2 ـ المؤسسات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنويين الذين » ـ تذاكر المرور وتذاكر فائض الأمتعة ;
ف 12»يقومون باستغلال أو بعمليات تهدف للحصول على ربح ;
ف 13» ـ أوراق التبادل ;
ف 14»3 ـ الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها ;
ف 15» ـ تقارير الخسارات والمخالفات ; »4 ـ الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية والغير المتمتعة » ـ بطاقات الأمتعة والبضائع ; »بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون »العام أو الخاص، ما لم تكن هذه الصناديق معفاة بنص تشريعي » ـ المواقيت والمؤشرات ;
ف 16»صريح. وتفرض الضريبة باسم الهيئات المكلفة بتسييرها ;
ف 17» ـ كشوف الوزن والتركيز ; »5 ـ مراكز التنسيق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية » ـ وكل وثيقة تستعمل على ظهر الطائرات دون غيرها.
ف 18»يوجد مقرها بالخارج.
ف 19»III. ـ يشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في I و II و II المكرر »يراد بمراكز التنسيق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية »أعلاه أن تلتزم منشآت النقل الجوي والمنشآت التي تزاول نشاط »يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو المجموعة المذكورة »المساعدة حين توقف الطائرات المعنية بدفع الرسوم والضرائب »وحدها مهام الإدارة أو التسيير أو التنسيق أو المراقبة.
ف 20»المستحقة عادة عند الاستيراد في حالة ما إذا بيعت المعدات والمواد »II. ـ تخضع للضريبة على الشركات، بشكل اختياري، شركات »والأدوات والوث ائق المذك ورة أو توقف اس تع ماله ا للأغراض ذات »التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم »الامتياز المحددة أعلاه. »سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة. و يجب أن ينص على »القيمة الواجب اعتبارها لحساب الرسوم والضرائب هي قيمة »الاختيار في التصريح المشار إليه في المادة 151 أدناه أو أن يعبر عنه »المعدات والمواد والأدوات والوثائق المذكورة في تاريخ بيعها أو تغيير »كتابة.
ف 21»الغرض المعدة له.« »III. ـ يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها
طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الأول
المادة 2 – المادة 6- المادة 2)19 أكتوبر 2005( بتغيير مبلغ رسم الاستيراد المطبق على I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2006 : استيراد
- المادة 3»المصوغات المخصصة للتصدير أو التي يقل وزنها أو يعادل غراما تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »واحدا إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تخت
- المادة 5»1 ـ ................................................................... ; تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام »........................
- المادة 6»من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق الخاضعة للضريبة على كتاب الوعاء والتحصيل »الشركات ومراكز التنسيق والأشخاص المعنويين الآخرين إسم