المادة 65
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
ف 1يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب أو ثلث أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تحال هذه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المجلس خلال أول دورة للتداول بشأنها.
ف 2يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون التنظيمي.
ف 3يتداول المجلس في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله وفقا للشروط المتعلقة بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 58 من القانون التنظيمي.
ف 4يجتمع المجلس للبت في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل، وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل.
ف 5مع مراعاة مقتضيات المواد 17 ، 18 ، 19 و 48 من القانون التنظيمي، يُصدر المجلس مقرره بشأن وضع أو تعديل النظام الداخلي وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء.
ف 6يتخذ المجلس مقرراته بشأن وضع وتعديل نظامه الداخلي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ف 7يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص وضع وتعديل النظام الداخلي.
ف 8يتم التصويت على اقتراح النظام الداخلي وتعديله بكيفية علنية وذلك برفع اليد.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب أو ثلث أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تحال هذه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المجلس خلال أول دورة للتداول بشأنها. يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون التنظيمي. يتداول المجلس في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله وفقا للشروط المتعلقة بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 58 من القانون التنظيمي. يجتمع المجلس للبت في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل، وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل. مع مراعاة مقتضيات المواد 17 ، 18 ، 19 و 48 من القانون التنظيمي، يُصدر المجلس مقرره بشأن وضع أو تعديل النظام الداخلي وفق نصاب[حُذف: ال][أُضيف: لا] يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء. يتخذ المجلس مقرراته بشأن وضع وتعديل نظامه الداخلي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص وضع وتعديل النظام الداخلي. يتم التصويت على اقتراح النظام الداخلي وتعديله بكيفية علنية وذلك برفع اليد.
طريقة الإحالةالمادة 65 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
القسم الثامن: مقتضيات ختامية
المادة 65 – المادة 67- المادة 65يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب أو ثلث أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تحال هذه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المج
- المادة 66تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي آجالا كاملة.
- المادة 67تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.