مادةmadda

النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

فهرس النص · 67 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، ولا سيما المواد 49 و 52 (الفقرة الثالثة) و 60 (الفقرة الأولى) و 74 (الفقرة الثانية) و 77(الفقرة الثانية) و 86 (الفقرة الثانية) و 119 ؛

وتطبيقا لمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، يحدد هذا النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله، وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، ويضع شروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة، وتقديم التظلمات بشأنها ومسطرة البت فيها.

المادة 2

يُشار في هذا النظام الداخلي إلى:

  1. –المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة «المجلس»؛
  2. –الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة «الرئيس المنتدب»؛
  3. –الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة «الأمين العام»؛
  4. –القانون التنظيم رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة «القانون التنظيمي».

المادة 3

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. كما يُعتبر هو الناطق الرسمي باسم المجلس.

المادة 4