القسم الرابع: تنظيم وسير أعمال المجلسالباب الأول: دورات المجلس
المادة 14
يدعو الرئيس المنتدب المجلس للاجتماع ويرأس اجتماعاته.
طريقة الإحالةالمادة 14 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الأول: دورات المجلس
المادة 13 – المادة 19- المادة 13عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و 57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.
- المادة 14يدعو الرئيس المنتدب المجلس للاجتماع ويرأس اجتماعاته.
- المادة 15يوجه الرئيس المنتدب، عبر كل الوسائل المتاحة ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدعوة للأعضاء للاجتماع في دورة المجلس مرفقة بمقترح جدول الأعمال.
- المادة 16يحدد الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس، ويقترح جدول أعماله ويسهر على نشره.
- المادة 17تطبيقا للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير
- المادة 18تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 51 من القانون التنظيمي، يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتبا له، يحضر اج
- المادة 19تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يستعين خلال اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك.