القسم الرابع: تنظيم وسير أعمال المجلسالباب الثاني: تنظيم أشغال المجلس
المادة 20
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
ف 1يجوز لأعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.
ف 2يصادق المجلس بأغلبية أعضائه على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الثاني: تنظيم أشغال المجلس
المادة 20 – المادة 24- المادة 20يجوز لأعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.
- المادة 21يتخذ المجلس مقرراته بالتصويت عن طريق رفع اليد.
- المادة 22يعلن رئيس الجلسة عن اختتام دورة المجلس، بعد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
- المادة 23يتولى الأمين العام، أو كاتب المجلس عند الاقتضاء، تحرير محاضر اجتماعات المجلس، ويسجل ما يروج بها من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من مقررات.
- المادة 24تتضمن محاضر اجتماعات المجلس على الخصوص ما يلي: