مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، ولا سيما المواد 49 و 52 (الفقرة الثالثة) و 60 (الفقرة الأولى) و 74 (الفقرة الثانية) و 77(الفقرة الثانية) و 86 (الفقرة الثانية) و 119 ؛

ف 2وتطبيقا لمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، يحدد هذا النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله، وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، ويضع شروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة، وتقديم التظلمات بشأنها ومسطرة البت فيها.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 13.22 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، [حُذف: وال] [أُضيف: ولا] سيما المواد 49 و 52 (الفقرة الثالثة) و 60 (الفقرة الأولى) و 74 (الفقرة الثانية) و 77(الفقرة الثانية) و 86 (الفقرة الثانية) و 119 ؛ وتطبيقا لمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 المؤرخ في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، يحدد هذا النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله، وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، ويضع شروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة، وتقديم التظلمات بشأنها ومسطرة البت فيها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

القسم الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (
  2. المادة 2يُشار في هذا النظام الداخلي إلى:
فهرس النص كاملا · 67 مادة