يُشار في هذا النظام الداخلي إلى:
- –المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة «المجلس»؛
- –الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة «الرئيس المنتدب»؛
- –الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة «الأمين العام»؛
- –القانون التنظيم رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة «القانون التنظيمي».
طريقة الإحالةالمادة 2 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 المؤرخ في 14 من جمادى الآخرة 1437 (
- المادة 2يُشار في هذا النظام الداخلي إلى: