القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات
المادة 42
ف 1توجه الشكايات والتظلمات إلى المجلس في اسم الرئيس المنتدب من لدن المشتكي أو نائبه.
ف 2يودع التظلم أو الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم له نسخة منها مؤشر عليها ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كما يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد أو البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة 42 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات
المادة 42 – المادة 44- المادة 42توجه الشكايات والتظلمات إلى المجلس في اسم الرئيس المنتدب من لدن المشتكي أو نائبه.
- المادة 43يعمل الرئيس المنتدب على استجماع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشكاية أو التظلم بواسطة بنية إدارية تضم قضاة وأطرا مؤهلة. ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الملائ
- المادة 44يتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية.