مادةmadda
FR
القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات

المادة 43

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

ف 1يعمل الرئيس المنتدب على استجماع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشكاية أو التظلم بواسطة بنية إدارية تضم قضاة وأطرا مؤهلة. ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الملائمة.

ف 2إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاض، يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية.

ف 3تجري المفتشية العامة للشؤون القضائية أبحاثها وتحرياتها وفقا لأحكام القانون رقم 38.21 المنظم لها.

طريقة الإحالةالمادة 43 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات

المادة 42 – المادة 44
  1. المادة 42توجه الشكايات والتظلمات إلى المجلس في اسم الرئيس المنتدب من لدن المشتكي أو نائبه.
  2. المادة 43يعمل الرئيس المنتدب على استجماع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشكاية أو التظلم بواسطة بنية إدارية تضم قضاة وأطرا مؤهلة. ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الملائ
  3. المادة 44يتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية.
فهرس النص كاملا · 67 مادة