القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات
المادة 43
ف 1يعمل الرئيس المنتدب على استجماع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشكاية أو التظلم بواسطة بنية إدارية تضم قضاة وأطرا مؤهلة. ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الملائمة.
ف 2إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاض، يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية.
ف 3تجري المفتشية العامة للشؤون القضائية أبحاثها وتحرياتها وفقا لأحكام القانون رقم 38.21 المنظم لها.
طريقة الإحالةالمادة 43 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات
المادة 42 – المادة 44- المادة 42توجه الشكايات والتظلمات إلى المجلس في اسم الرئيس المنتدب من لدن المشتكي أو نائبه.
- المادة 43يعمل الرئيس المنتدب على استجماع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشكاية أو التظلم بواسطة بنية إدارية تضم قضاة وأطرا مؤهلة. ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الملائ
- المادة 44يتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية.