القسم الثالث: أجهزة المجلسالباب الأول: الأمانة العامة للمجلس
المادة 6
تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الأول: الأمانة العامة للمجلس
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس
- المادة 7تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.
- المادة 8تطبيقا للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و 55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:
- المادة 9يَتَولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نطاق المهام المسندة إليه، في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها.