القسم الثالث: أجهزة المجلسالباب الأول: الأمانة العامة للمجلس
المادة 7
تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.
طريقة الإحالةالمادة 7 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الأول: الأمانة العامة للمجلس
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس
- المادة 7تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.
- المادة 8تطبيقا للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و 55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:
- المادة 9يَتَولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نطاق المهام المسندة إليه، في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها.