القسم الثالث: أجهزة المجلسالباب الأول: الأمانة العامة للمجلس
المادة 8
تطبيقا للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و 55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:
- –حضور اجتماعات ومداولات المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت؛
- –مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه؛
- –تسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة؛
- –التنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة؛
- –تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الأول: الأمانة العامة للمجلس
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس
- المادة 7تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.
- المادة 8تطبيقا للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و 55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:
- المادة 9يَتَولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نطاق المهام المسندة إليه، في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها.