مادة madda
FR
القسم الثالث: أجهزة المجلسالباب الأول: الأمانة العامة للمجلس

المادة 8

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

تطبيقا للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و 55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:

  1. –حضور اجتماعات ومداولات المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت؛
  2. –مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه؛
  3. –تسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة؛
  4. –التنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة؛
  5. –تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأمانة العامة للمجلس

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس
  2. المادة 7تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.
  3. المادة 8تطبيقا للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و 55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:
  4. المادة 9يَتَولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نطاق المهام المسندة إليه، في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها.
فهرس النص كاملا · 67 مادة