مادةmadda
FR
القسم الرابع: تنظيم وسير أعمال المجلسالباب الثاني: تنظيم أشغال المجلس

المادة 24

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

ف 1تتضمن محاضر اجتماعات المجلس على الخصوص ما يلي:

  1. –ملخص المناقشات التي دارت خلال اجتماع المجلس؛
  2. –نتائج عمليات التصويت على المقررات؛
  3. –المقررات المتخذة.

ف 2وترفق هذه المحاضر بقائمة أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين، وعند الاقتضاء، بنسخة من الوثائق والمستندات التي عُرضت على أنظار المجلس.

ف 3توضع كل هذه الوثائق والمستندات رهن إشارة أعضاء المجلس للاطلاع عليها لدى الأمانة العامة للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 24 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

الباب الثاني: تنظيم أشغال المجلس

المادة 20 – المادة 24
  1. المادة 20يجوز لأعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.
  2. المادة 21يتخذ المجلس مقرراته بالتصويت عن طريق رفع اليد.
  3. المادة 22يعلن رئيس الجلسة عن اختتام دورة المجلس، بعد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
  4. المادة 23يتولى الأمين العام، أو كاتب المجلس عند الاقتضاء، تحرير محاضر اجتماعات المجلس، ويسجل ما يروج بها من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من مقررات.
  5. المادة 24تتضمن محاضر اجتماعات المجلس على الخصوص ما يلي:
فهرس النص كاملا · 67 مادة