مادةmadda
FR
القسم الرابع: تنظيم وسير أعمال المجلسالباب الأول: دورات المجلس

المادة 18

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

ف 1تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 51 من القانون التنظيمي، يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتبا له، يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس.

ف 2يتولى كاتب المجلس أيضا خلال اجتماعات المجلس القيام بجميع مهام الأمين العام في حالة غيابه.

طريقة الإحالةالمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

الباب الأول: دورات المجلس

المادة 13 – المادة 19
  1. المادة 13عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و 57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.
  2. المادة 14يدعو الرئيس المنتدب المجلس للاجتماع ويرأس اجتماعاته.
  3. المادة 15يوجه الرئيس المنتدب، عبر كل الوسائل المتاحة ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدعوة للأعضاء للاجتماع في دورة المجلس مرفقة بمقترح جدول الأعمال.
  4. المادة 16يحدد الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس، ويقترح جدول أعماله ويسهر على نشره.
  5. المادة 17تطبيقا للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير
  6. المادة 18تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 51 من القانون التنظيمي، يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتبا له، يحضر اج
  7. المادة 19تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يستعين خلال اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك.
فهرس النص كاملا · 67 مادة