القسم الرابع: تنظيم وسير أعمال المجلسالباب الأول: دورات المجلس
المادة 17
ف 1تطبيقا للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.
ف 2يوجه الرئيس المنتدب الدعوة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال.
ف 3يوجه وزير العدل طلبه إلى الرئيس المنتدب قصد حضور اجتماعات المجلس عشرة
ف 4(10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تطبيقا للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة بما[حُذف: ال][أُضيف: لا] يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير. يوجه الرئيس المنتدب الدعوة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال. يوجه وزير العدل طلبه إلى الرئيس المنتدب قصد حضور اجتماعات المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال.
طريقة الإحالةالمادة 17 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الأول: دورات المجلس
المادة 13 – المادة 19- المادة 13عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و 57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.
- المادة 14يدعو الرئيس المنتدب المجلس للاجتماع ويرأس اجتماعاته.
- المادة 15يوجه الرئيس المنتدب، عبر كل الوسائل المتاحة ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدعوة للأعضاء للاجتماع في دورة المجلس مرفقة بمقترح جدول الأعمال.
- المادة 16يحدد الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس، ويقترح جدول أعماله ويسهر على نشره.
- المادة 17تطبيقا للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير
- المادة 18تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 51 من القانون التنظيمي، يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتبا له، يحضر اج
- المادة 19تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يستعين خلال اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك.