القسم الخامس: لجان المجلسالباب الثاني: اللجان الموضوعاتية
المادة 38
ف 1تطبق مقتضيات المواد 32 و 33 و 34 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية.
ف 2يحدد قرار إحداث اللجنة الموضوعاتية أجلا معقولا لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم توصيات بشـأن الموضوع الذي ُأحدثت من أجله إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 38 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الثاني: اللجان الموضوعاتية
المادة 35 – المادة 38- المادة 35تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يحدث لجانا موضوعاتية تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيا
- المادة 36تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 71 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس من بين أعضائه، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية المع
- المادة 37يصدر المجلس مقررا تلتزم به اللجان المكلفة بدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية، ويتضمن على وجه الخصوص منهجية المناقشة مع المترشحين وشكل التفاعل معهم والتوقيت
- المادة 38تطبق مقتضيات المواد 32 و 33 و 34 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية.