مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 71 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس من بين أعضائه، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية المعلن عنها في إطار الفقرة الأولى من نفس المادة، وكذا التقارير المقدمة من طرفهم والتي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية للمنصب المتبارى بشأنه.

ف 2يُمكن للجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح وقدموا تقاريرهم، وترفع تقريرا بذلك يتضمن خلاصات عملها، واقتراحاتها بشأن ثلاثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق.

ف 3تَتقيد اللجنة بشأن اقتراحاتها بالمعايير المحددة في المادتين 66 و 72 من القانون التنظيمي.

ف 4يُحيل الرئيس المنتدب تقرير اللجنة إلى المجلس للبت فيه.

طريقة الإحالةالمادة 36 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

الباب الثاني: اللجان الموضوعاتية

المادة 35 – المادة 38
  1. المادة 35تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يحدث لجانا موضوعاتية تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيا
  2. المادة 36تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 71 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس من بين أعضائه، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية المع
  3. المادة 37يصدر المجلس مقررا تلتزم به اللجان المكلفة بدراسة ملفات المترشحين لمناصب المسؤولية، ويتضمن على وجه الخصوص منهجية المناقشة مع المترشحين وشكل التفاعل معهم والتوقيت
  4. المادة 38تطبق مقتضيات المواد 32 و 33 و 34 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية.
فهرس النص كاملا · 67 مادة