مادة madda
FR
القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الأول: معايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة

المادة 46

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

ف 1يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون التنظيمي.

ف 2بالإضافة إلى ذلك، يراعي المجلس حسب الأحوال المعايير الخاصة التالية:

  1. –المعايير المنصوص عليها في المادة 69 من القانون التنظيمي عند تعيينه للقضاة الجدد؛
  2. –المعايير المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي عند تعيينه للمسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم؛
  3. –المعايير المنصوص عليها في المادة 75 من القانون التنظيمي عند ترقيته للقضاة؛
  4. –المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي عند النظر في انتقالهم؛
  5. –المعايير المنصوص عليها في المادة 84 من القانون التنظيمي عند النظر في تمديد حد سن تقاعدهم أو تجديده.

طريقة الإحالةالمادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: معايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة

المادة 45 – المادة 46
  1. المادة 45طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يَسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفر
  2. المادة 46يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون التنظيمي.
فهرس النص كاملا · 67 مادة