القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الأول: معايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة
المادة 46
ف 1يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون التنظيمي.
ف 2بالإضافة إلى ذلك، يراعي المجلس حسب الأحوال المعايير الخاصة التالية:
- –المعايير المنصوص عليها في المادة 69 من القانون التنظيمي عند تعيينه للقضاة الجدد؛
- –المعايير المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي عند تعيينه للمسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم؛
- –المعايير المنصوص عليها في المادة 75 من القانون التنظيمي عند ترقيته للقضاة؛
- –المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي عند النظر في انتقالهم؛
- –المعايير المنصوص عليها في المادة 84 من القانون التنظيمي عند النظر في تمديد حد سن تقاعدهم أو تجديده.
طريقة الإحالةالمادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الأول: معايير تدبير الوضعيات المهنية للقضاة
المادة 45 – المادة 46- المادة 45طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يَسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفر
- المادة 46يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون التنظيمي.