مادةmadda
FR
القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الثاني: المدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية

المادة 47

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي، يسجل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، بعد انصرام أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

طريقة الإحالةالمادة 47 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma