القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الثالث: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها
المادة 48
يَنظر المجلس في طلبات الانتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
طريقة الإحالةالمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الثالث: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها
المادة 48 – المادة 57- المادة 48يَنظر المجلس في طلبات الانتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة
- المادة 49يتم توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا المسجلة، ونوعيتها، وطبيعتها، ووضعية المحاكم.
- المادة 50تطبيقا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي، تتلقى الأمانة العامة للمجلس طلبات القضاة الرامية إلى الانتقال من محكمة إلى أخرى.
- المادة 51تحدد المناطق المطلوب الانتقال منها كالتالي:
- المادة 52يُشترط لتقديم طلب الانتقال من منطقة إلى أخرى قضاء مدة محددة بالمحكمة المطلوب الانتقال منها كالآتي:
- المادة 53لا تراعى المدد المنصوص عليها في المادة السابقة عند طلب الانتقال من المنطقة «أ» إلى المناطق «ب» أو «ج» أو «د»، أو عند طلب الانتقال من المنطقة «ب» إلى المنطقتين «
- المادة 54يُمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا ولا تقبل التأ
- المادة 55يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، البت في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقري العمل بينهما.
- المادة 56يراعي المجلس ملحق المعايير المرفق بهذا النظام الداخلي في معالجة طلبات الانتقال.
- المادة 57يمكن للمجلس عند البت في طلبات الانتقال المبنية على أسباب صحية أن ينتدب أحد الأطباء المحلفين أو لجنة طبية مختصة للتأكد من جدية السبب.