مادة madda
FR
القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الثالث: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها

المادة 51

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

تحدد المناطق المطلوب الانتقال منها كالتالي:

  1. –المنطقة «أ»، وتشمل المدن التالية: الرباط، تمارة، سلا، القنيطرة، الدار البيضاء، المحمدية، بنسليمان، بوزنيقة، الجديدة، فاس، مراكش، مكناس، أكادير، إنزكان، طنجة، أصيلة، تطوان، المضيق، سطات، برشيد، وجدة؛
  2. –المنطقة «ب»، وتشمل المدن التالية: الخميسات، تيفلت، الرماني، سيدي قاسم، مشرع بلقصيري، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، سيدي بنور، صفرو، تازة، تحناوت، قلعة السراغنة، آسفي، الصويرة، آزرو، الحاجب، بيوكرى، تارودانت، تيزنيت، العرائش، القصر الكبير، ابن أحمد، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، سوق السبت أولاد النمة، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، بركان، الناضور، الحسيمة؛
  3. –المنطقة «ج»، وتشمل المدن التالية: تاونات، بولمان، إيمنتانوت، ابن جرير، ورزازات، اليوسفية، ميدلت، سيدي إفني، شفشاون، وزان، أزيلال، خنيفرة، جرادة، تاوريرت، جرسيف، الدريوش، تارجيست؛
  4. –المنطقة «د»، وتشمل المدن التالية: زاكورة، تنغير، الرشيدية، طاطا، كلميم، طانطان، آسا الزاك، العيون، بوجدور، السمارة، الداخلة، فكيك.

طريقة الإحالةالمادة 51 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها

المادة 48 – المادة 57
  1. المادة 48يَنظر المجلس في طلبات الانتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة
  2. المادة 49يتم توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا المسجلة، ونوعيتها، وطبيعتها، ووضعية المحاكم.
  3. المادة 50تطبيقا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي، تتلقى الأمانة العامة للمجلس طلبات القضاة الرامية إلى الانتقال من محكمة إلى أخرى.
  4. المادة 51تحدد المناطق المطلوب الانتقال منها كالتالي:
  5. المادة 52يُشترط لتقديم طلب الانتقال من منطقة إلى أخرى قضاء مدة محددة بالمحكمة المطلوب الانتقال منها كالآتي:
  6. المادة 53لا تراعى المدد المنصوص عليها في المادة السابقة عند طلب الانتقال من المنطقة «أ» إلى المناطق «ب» أو «ج» أو «د»، أو عند طلب الانتقال من المنطقة «ب» إلى المنطقتين «
  7. المادة 54يُمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا ولا تقبل التأ
  8. المادة 55يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، البت في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقري العمل بينهما.
  9. المادة 56يراعي المجلس ملحق المعايير المرفق بهذا النظام الداخلي في معالجة طلبات الانتقال.
  10. المادة 57يمكن للمجلس عند البت في طلبات الانتقال المبنية على أسباب صحية أن ينتدب أحد الأطباء المحلفين أو لجنة طبية مختصة للتأكد من جدية السبب.
فهرس النص كاملا · 67 مادة