القسم الخامس: لجان المجلسالباب الأول: اللجان الدائمة
المادة 33
ف 1تسهر اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس.
ف 2يُمكن لكل لجنة دائمة تقديم أي مقترح يدخل ضمن نطاق اختصاصها قصد عرضه على أنظار المجلس.
ف 3ويمكن لكل لجنة، من أجل إنجاز مهامها، أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها بإعداد ملف حول قضية من القضايا المعروضة عليها أو إنجاز دراسة أو بحث أو إعداد تقرير بشأنها.
ف 4تقوم كل لجنة دائمة بإعداد دليل عملي ينظم عملها، ويتضمن الإجراءات والمساطر التي تعتمدها بمناسبة ممارستها لمهامها.
ف 5يعرض هذا الدليل على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه.
طريقة الإحالةالمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الأول: اللجان الدائمة
المادة 26 – المادة 34- المادة 26بالإضافة إلى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 79 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس طبقا للمادة 52 من نفس القانون التنظيمي من بين أعضائه اللجان الدائمة التالي
- المادة 27تطبيقا للمادتين 79 و 92 من القانون التنظيمي، يستشير الرئيس المنتدب اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 26 أعلاه:
- المادة 28تختص لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة بتحضير أشغال المجلس، لا سيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتقالهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد.
- المادة 29تطبيقا للمادتين 104 و 105 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمواد 37 و 38 و 40 و 44 و 48 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ا
- المادة 30تختص لجنة التأديب بدراسة تقارير الأبحاث والتحريات التي تنجزها المفتشية العامة للشؤون القضائية في المادة التأديبية، وتقارير المقررين، وترفع بشأنها اقتراحات إلى ا
- المادة 31يعهد إلى لجنة إعداد الدراسات والتقارير القيام بالمهام التالية:
- المادة 32مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المحددة لتشكيل اللجنة الخاصة، يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تضم كل واحدة منها ثلاثة أعضاء على الأقل وخمس
- المادة 33تسهر اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس.
- المادة 34يحيل رئيس كل لجنة تقريرا مفصلا عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.