القسم الخامس: لجان المجلسالباب الأول: اللجان الدائمة
المادة 34
يحيل رئيس كل لجنة تقريرا مفصلا عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الأول: اللجان الدائمة
المادة 26 – المادة 34- المادة 26بالإضافة إلى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 79 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس طبقا للمادة 52 من نفس القانون التنظيمي من بين أعضائه اللجان الدائمة التالي
- المادة 27تطبيقا للمادتين 79 و 92 من القانون التنظيمي، يستشير الرئيس المنتدب اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 26 أعلاه:
- المادة 28تختص لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة بتحضير أشغال المجلس، لا سيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتقالهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد.
- المادة 29تطبيقا للمادتين 104 و 105 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمواد 37 و 38 و 40 و 44 و 48 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ا
- المادة 30تختص لجنة التأديب بدراسة تقارير الأبحاث والتحريات التي تنجزها المفتشية العامة للشؤون القضائية في المادة التأديبية، وتقارير المقررين، وترفع بشأنها اقتراحات إلى ا
- المادة 31يعهد إلى لجنة إعداد الدراسات والتقارير القيام بالمهام التالية:
- المادة 32مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المحددة لتشكيل اللجنة الخاصة، يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تضم كل واحدة منها ثلاثة أعضاء على الأقل وخمس
- المادة 33تسهر اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس.
- المادة 34يحيل رئيس كل لجنة تقريرا مفصلا عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.