القسم الثالث: أجهزة المجلسالباب الثاني: المفتشية العامة للشؤون القضائية
المادة 11
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الثاني: المفتشية العامة للشؤون القضائية
المادة 10 – المادة 12- المادة 10ُتعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها.
- المادة 11طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة
- المادة 12طبقا للمادة 10 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، تُناط بهذه الأخيرة المهام التالية: