القسم الثالث: أجهزة المجلسالباب الثاني: المفتشية العامة للشؤون القضائية
المادة 12
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
طبقا للمادة 10 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، تُناط بهذه الأخيرة المهام التالية:
- –التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة؛
- –تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه؛
- –دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب؛
- –القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب؛
- –تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب؛
- –تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس؛
- –المساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة؛
- –تنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.
طريقة الإحالةالمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الثاني: المفتشية العامة للشؤون القضائية
المادة 10 – المادة 12- المادة 10ُتعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها.
- المادة 11طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة
- المادة 12طبقا للمادة 10 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، تُناط بهذه الأخيرة المهام التالية: