مادةmadda
FR
القسم الخامس: لجان المجلسالباب الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 40

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

ف 1يتولى الرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس توفير ما تقتضيه أعمال اللجان الدائمة والموضوعاتية من وسائل عمل وخبرة. كما يضعان رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها.

ف 2يُمكن للجان الدائمة والموضوعاتية، بإذن من الرئيس المنتدب، الاستعانة بإدارة المجلس قصد إنجاز مهامها.

طريقة الإحالةالمادة 40 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 39 – المادة 41
  1. المادة 39تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للرئيس المنتدب حضور اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموضوعاتية وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة، ولجن
  2. المادة 40يتولى الرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس توفير ما تقتضيه أعمال اللجان الدائمة والموضوعاتية من وسائل عمل وخبرة. كما يضعان رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية ا
  3. المادة 41يمكن لكل لجنة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا والمشاريع المحالة إليها.
فهرس النص كاملا · 67 مادة