القسم الخامس: لجان المجلسالباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 40
ف 1يتولى الرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس توفير ما تقتضيه أعمال اللجان الدائمة والموضوعاتية من وسائل عمل وخبرة. كما يضعان رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها.
ف 2يُمكن للجان الدائمة والموضوعاتية، بإذن من الرئيس المنتدب، الاستعانة بإدارة المجلس قصد إنجاز مهامها.
طريقة الإحالةالمادة 40 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 39 – المادة 41- المادة 39تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للرئيس المنتدب حضور اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموضوعاتية وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة، ولجن
- المادة 40يتولى الرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس توفير ما تقتضيه أعمال اللجان الدائمة والموضوعاتية من وسائل عمل وخبرة. كما يضعان رهن إشارتها الموارد البشرية والمادية ا
- المادة 41يمكن لكل لجنة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا والمشاريع المحالة إليها.