المادة 4
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
ف 1يَتَولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكلة إليه بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ف 2تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، يتولى الرئيس المنتدب إعداد القرار المحدد للهياكل الإدارية والمالية للمجلس، ويَعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
ف 3يَتَولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين بإدارة المجلس، وإعفاءهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma
القسم الثاني: الرئيس المنتدب
المادة 3 – المادة 5- المادة 3تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات
- المادة 4يَتَولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكلة إليه بموجب مقتضيات القان
- المادة 5تطبيقا للمادة 113 من القانون التنظيمي التي تخول للمجلس إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة، يَسهر ا