مادةmadda
FR
القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الرابع: مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة والبت في التظلمات

المادة 61

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لا يمكن الاطلاع على تقرير تقييم الأداء بعد متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجازه.

طريقة الإحالةالمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية — madda.ma

الباب الرابع: مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة والبت في التظلمات

المادة 58 – المادة 64
  1. المادة 58تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يحق للقاضي الذي لم يطلع على آخر تقرير تقييم الأداء المتعلق به و
  2. المادة 59يمكن أن يقدم الطلب بصفة شخصية، كما يمكن أن يوجه عبر البريد المضمون أو الموقع الإلكتروني للمجلس.
  3. المادة 60يبين القاضي في طلبه الكيفية التي يرغب من خلالها الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به.
  4. المادة 61تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لا يمكن الاطلاع على تقرير تقييم الأداء بعد متم شهر يونيو من الس
  5. المادة 62تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للقاضي المعني بالأمر أن يقدم، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما
  6. المادة 63تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولغاية البت في التظلم، يحصل المجلس، عند الاقتضاء، على المعطيات
  7. المادة 64تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يبت المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقي
فهرس النص كاملا · 67 مادة