مادةmadda
FR

تحدث تعريفة عن الخدمات المقدمة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة برسم الخدمات التالية:

  1. –بيع ما تصدره أو يصدر لفائدتها من منشورات وما تنتجه أو تعيد إنتاجه من الوثائق المطبوعة أو المخطوطة أو الصوتية أو المرئية أو غيرها؛
  2. –توزيع الافلام ذات الطابع الثقافي أو المدعوة: «الافلام الفنية والتجريبية»؛
  3. –اعادة انتاج التحف الفنية؛
  4. –المهرجانات ذات الطابع الثقافي والفني التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية أو تنظم لفائدتها؛
  5. –دخول وزيارة المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية؛
  6. –التسجيل بمعاهد الموسيقى والمكتبات ومدارس الفنون الجميلة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية؛
  7. –كراء القاعات وأروقة المعارض والأماكن التابعة للوزارة؛
  8. –كراء فضاءات المعالم والمواقع التاريخية التابعة للوزارة لأخذ الصور الفوتوغرافية التذكارية والمهنية؛
  9. –كراء فضاءات المعالم والمواقع التاريخية التابعة للوزارة من أجل التصوير السينمائي والإشهاري؛
  10. –كراء فضاءات المعالم والمواقع التاريخية التابعة للوزارة لبيع منتوجات الصناعة التقليدية والتذكارات؛
  11. –كراء فضاءات داخل المواقع والمعالم التاريخية لتقديم خدمات مختلفة لفائدة الزوار؛
  12. –منح امتياز استغلال المواقع والمعالم التاريخية لغايات ثقافية؛
  13. –كراء فضاءات وقاعات وأجنحة المعارض التي تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وزيارتها.

طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤو… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية لقاء أجر

الفصل الاول – الفصل الثالث
  1. الفصل الاولتحدث تعريفة عن الخدمات المقدمة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة برسم الخدمات التالية:
  2. الفصل الثانيتحدد أسعار الخدمات المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير المالية.
  3. الفصل الثالثيسند الى وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد