تحدث تعريفة عن الخدمات المقدمة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة برسم الخدمات التالية:
- –بيع ما تصدره أو يصدر لفائدتها من منشورات وما تنتجه أو تعيد إنتاجه من الوثائق المطبوعة أو المخطوطة أو الصوتية أو المرئية أو غيرها؛
- –توزيع الافلام ذات الطابع الثقافي أو المدعوة: «الافلام الفنية والتجريبية»؛
- –اعادة انتاج التحف الفنية؛
- –المهرجانات ذات الطابع الثقافي والفني التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية أو تنظم لفائدتها؛
- –دخول وزيارة المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية؛
- –التسجيل بمعاهد الموسيقى والمكتبات ومدارس الفنون الجميلة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية؛
- –كراء القاعات وأروقة المعارض والأماكن التابعة للوزارة؛
- –كراء فضاءات المعالم والمواقع التاريخية التابعة للوزارة لأخذ الصور الفوتوغرافية التذكارية والمهنية؛
- –كراء فضاءات المعالم والمواقع التاريخية التابعة للوزارة من أجل التصوير السينمائي والإشهاري؛
- –كراء فضاءات المعالم والمواقع التاريخية التابعة للوزارة لبيع منتوجات الصناعة التقليدية والتذكارات؛
- –كراء فضاءات داخل المواقع والمعالم التاريخية لتقديم خدمات مختلفة لفائدة الزوار؛
- –منح امتياز استغلال المواقع والمعالم التاريخية لغايات ثقافية؛
- –كراء فضاءات وقاعات وأجنحة المعارض التي تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وزيارتها.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤو… — madda.ma
مرسوم بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية لقاء أجر
الفصل الاول – الفصل الثالث- الفصل الاولتحدث تعريفة عن الخدمات المقدمة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة برسم الخدمات التالية:
- الفصل الثانيتحدد أسعار الخدمات المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير المالية.
- الفصل الثالثيسند الى وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.