لا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للبنايات المشار إليها في الجدول أعلاه ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة، قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 22.80 — madda.ma
قرار يقضي بتقييد مجموعة بنايات القرن 20 بجماعة الرباط في عداد الآثار (رقم 22.80)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتقيد في عداد الآثار البنايات المتواجدة بجماعة الرباط والمبينة في الجدول التالي:
- المادة الثانيةلا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للبنايات المشار إليها في الجدول أعلاه ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة، قبل التاريخ المقرر
- المادة الثالثةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.