مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024).

ف 3الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 22.80 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار يقضي بتقييد مجموعة بنايات القرن 20 بجماعة الرباط في عداد الآثار (رقم 22.80)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتقيد في عداد الآثار البنايات المتواجدة بجماعة الرباط والمبينة في الجدول التالي:
  2. المادة الثانيةلا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للبنايات المشار إليها في الجدول أعلاه ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة، قبل التاريخ المقرر
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد