ف 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024).
ف 3الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 22.80 — madda.ma
قرار يقضي بتقييد مجموعة بنايات القرن 20 بجماعة الرباط في عداد الآثار (رقم 22.80)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتقيد في عداد الآثار البنايات المتواجدة بجماعة الرباط والمبينة في الجدول التالي:
- المادة الثانيةلا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للبنايات المشار إليها في الجدول أعلاه ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة، قبل التاريخ المقرر
- المادة الثالثةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.