مادة madda

ظهير شريف صادر في 25 ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته

ظهير شريف تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته

صيغة محينة بتاريخ 8 فبراير 1963
التعديلات (2)
  1. الظهير الشريف رقم 1-61-005 بتاريخ 22 شعبان 1382 (18 يناير 1963)، الرسمية للجريدة الرسمية عدد 2624 بتاريخ 13 رمضان 1382 (8 فبراير 1963) ص 279.
  2. الظهير الشريف بتاريخ 19 ذي الحجة 1369 (2 أكتوبر 1950) بنشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 1991 بتاريخ 22 دجنبر 1950.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هدا أسماه الله وعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل 1

يستحق كل رب عائلة من الأجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته.

الفصل 2

تحدد مدة الرخصة المذكورة بثلاثة أيام سواء وقع ازدياد ولد واحد فأكثر.

ويمكن أن تكون الثلاثة أيام المذكورة متتابعة أو غير متتابعة و ذالك بعد الوفاق بين المؤاجر و المنتفع بالرخصة لكنها يجب انضمامها إلى مدة قدرها خمسة عشر يوما تجري قبل تاريخ الازدياد أو بعده.

على أن الرخصة المذكورة التي وجب أخدها فعلا ينبغي التمييز بينها و بين الرخصة السنوية المدفوعة أجرتها بخلالها. وفيما إذا وقع الازدياد خلال مدة استراحة الأب من باب الرخصة السنوية أو لأجل مرض فيزداد ثلاثة أيام في مدة الاستراحة المذكورة .

الفصل 3

تكون الأجرة الواجبة عن الثلاثة أيام من الرخصة المذكورة متساوية للأجرة و للرواتب التي ربما يقبضها ذو المصلحة ولو بقي قائما بشؤون خدمته.

الفصل 4

يتحمل المشغل مبلغ هذا التعويض الواجب دفعه للأجراء، ويؤدى إلى المعني بالأمر2 أثناء دفع الأجرة الذي يعقب مباشرة إدلاء هذا الأخير بورقة الازدياد المذكورة بعده دون أن يتم الأداء قبل استفادة الأجير من رخصته.

و إذا كان المشغل منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي، فإن هذه المنظمة ترجع له مبلغ التعويض الذي يكون دفعه على وجه التسبيق باعتبار أقصى الأجور الشهرية المتخذة أساسا لحساب مقادير الاشتراك المبين في الفصل الرابع من المرسوم رقم 2-60-312 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 صفر 1380 الموافق 5 غشت 1960.

ويتوقف أداء هدا التعويض على إدلاء الأجير بورقة الازدياد التي يسلمها ضابط الحالة المدنية المصرح لديه بالازدياد، وبشرط أن يتعلق الأمر بمولود طبيعي اعترف به في ظرف الإثنى عشر يوما الموالية لإزدياده، وعلاوة على ذلك فإن أداء التعويض لا يقع إلا إذا تم التصريح بالازدياد في الإثنى عشر يوما الموالية له.

الفصل 4 مكرر

يعاقب أرباب المشاريع الخصوصية مديروها أو وكلاؤها الدين يخالفون مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بدعيرة تتراوح بين 500 فرك و 1800 فرنك وترتفع هذه الدعيرة إلى مابين 2000 فرنك و 10000 فرنك في حالة تكرار المخالفة.

و يعتبر مكررا للمخالفة من صدر عليه في الإثنى عشر شهرا التي سبقت الفعل الذي يتابع من أجله حكم نهائي من أجل مخالفة مماثلة للفعل المذكور.

الفصل 5

يعمل بمقتضيات طهيرنا الشريف هدا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.

الفصل 6

إنه على وجه مؤقت يمكن لأرباب العائلات المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة أن يستفيدوا من المنافع الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وذالك فيما يتعلق بجميع الولادات التي تقع خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ النشر المذكور والسلام.

وحرر بالرباط في 25 ذو القعدة 1365 الموافق 22 أكتوبر سنة 1946.

سجل في الوزارة الكبرى بتاريخ 11 حجة عامه موافق 6 نونبر سنته.

الإمضاء: محمد المقري.

اطلع عليه وأذن بنشره.

الرباط في 22 أكتوبر 1946.

القوميسير المقيم العام : ايريك لابون .