الفصل 2
صيغة محينة بتاريخ 8 فبراير 1963
ف 1تحدد مدة الرخصة المذكورة بثلاثة أيام سواء وقع ازدياد ولد واحد فأكثر.
ف 2ويمكن أن تكون الثلاثة أيام المذكورة متتابعة أو غير متتابعة و ذالك بعد الوفاق بين المؤاجر و المنتفع بالرخصة لكنها يجب انضمامها إلى مدة قدرها خمسة عشر يوما تجري قبل تاريخ الازدياد أو بعده.
ف 3على أن الرخصة المذكورة التي وجب أخدها فعلا ينبغي التمييز بينها و بين الرخصة السنوية المدفوعة أجرتها بخلالها. وفيما إذا وقع الازدياد خلال مدة استراحة الأب من باب الرخصة السنوية أو لأجل مرض فيزداد ثلاثة أيام في مدة الاستراحة المذكورة .
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء… — madda.ma
ظهير شريف صادر في 25 ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته
الفصل 1 – الفصل 6- الفصل 1يستحق كل رب عائلة من الأجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته.
- الفصل 2تحدد مدة الرخصة المذكورة بثلاثة أيام سواء وقع ازدياد ولد واحد فأكثر.
- الفصل 3تكون الأجرة الواجبة عن الثلاثة أيام من الرخصة المذكورة متساوية للأجرة و للرواتب التي ربما يقبضها ذو المصلحة ولو بقي قائما بشؤون خدمته.
- الفصل 4يتحمل المشغل مبلغ هذا التعويض الواجب دفعه للأجراء، ويؤدى إلى المعني بالأمر أثناء دفع الأجرة الذي يعقب مباشرة إدلاء هذا الأخير بورقة الازدياد المذكورة بعده د
- الفصل 4 مكرريعاقب أرباب المشاريع الخصوصية مديروها أو وكلاؤها الدين يخالفون مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بدعيرة تتراوح بين 500 فرك و 1800 فرنك وترتفع هذه الدعيرة إلى مابين 2000
- الفصل 5يعمل بمقتضيات طهيرنا الشريف هدا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
- الفصل 6إنه على وجه مؤقت يمكن لأرباب العائلات المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة أن يستفيدوا من المنافع الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وذالك فيما يتعلق بجميع الولادات الت