مادةmadda
FR

يعمل بمقتضيات طهيرنا الشريف هدا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف صادر في 25 ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته

الفصل 1 – الفصل 6
  1. الفصل 1يستحق كل رب عائلة من الأجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته.
  2. الفصل 2تحدد مدة الرخصة المذكورة بثلاثة أيام سواء وقع ازدياد ولد واحد فأكثر.
  3. الفصل 3تكون الأجرة الواجبة عن الثلاثة أيام من الرخصة المذكورة متساوية للأجرة و للرواتب التي ربما يقبضها ذو المصلحة ولو بقي قائما بشؤون خدمته.
  4. الفصل 4يتحمل المشغل مبلغ هذا التعويض الواجب دفعه للأجراء، ويؤدى إلى المعني بالأمر أثناء دفع الأجرة الذي يعقب مباشرة إدلاء هذا الأخير بورقة الازدياد المذكورة بعده د
  5. الفصل 4 مكرريعاقب أرباب المشاريع الخصوصية مديروها أو وكلاؤها الدين يخالفون مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بدعيرة تتراوح بين 500 فرك و 1800 فرنك وترتفع هذه الدعيرة إلى مابين 2000
  6. الفصل 5يعمل بمقتضيات طهيرنا الشريف هدا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
  7. الفصل 6إنه على وجه مؤقت يمكن لأرباب العائلات المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة أن يستفيدوا من المنافع الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وذالك فيما يتعلق بجميع الولادات الت
فهرس النص كاملا · 7 مواد