وأقاليم الشمال بالمملكة (رقم 6.95)
مرسوم لتطبيق القانون رقم 6.95 المتعلق بإحداث وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.05.823 صادر في 22 من محرم 1427 (21 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5402 بتاريخ 8 صفر 1427 (9 مارس 2006)، ص 701.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 6.95 المتعلق بإحداث وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.155 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للمادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 6.95 يتولى الوزير الأول الوصاية على وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة.
ويكون مقر الوكالة بالرباط.
المادة الثانية
يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول من:
- –وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –وزير الدولة في الداخلية؛
- –وزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
- –وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
- –وزير الأشغال العمومية؛
- –وزير الطاقة والمعادن؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –وزير البريد والمواصلات.
يوجه رئيس مجلس الإدارة، داخل الشهر الذي يسبق اجتماع المجلس المذكور، دعوة إلى رؤساء مجالس عمالتي طنجة – أصيلة والمضيق – الفنيدق وأقاليم الفحص – أنجرة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة وتاونات وتازة للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة بصفة استشارية.
وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وترفق بجميع الوثائق المتعلقة به.
ويوجه رئيس المجلس وفق نفس الاجراءات وداخل نفس الاجال الدعوة إلى كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص تكون مشاركته في أعمال المجلس مفيدة بالنظر إلى جدول الأعمال.
ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الادارة بصفة مقرر.
المادة الثالثة
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت حاجات الوكالة ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- –لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة؛
- –لدراسة وحصر ميزانية الوكالة والبرنامج التقديري للسنة المحاسبية التالية.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.