ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول من:
- –وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –وزير الدولة في الداخلية؛
- –وزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
- –وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
- –وزير الأشغال العمومية؛
- –وزير الطاقة والمعادن؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –وزير البريد والمواصلات.
ف 2يوجه رئيس مجلس الإدارة، داخل الشهر الذي يسبق اجتماع المجلس المذكور، دعوة إلى رؤساء مجالس عمالتي طنجة – أصيلة والمضيق – الفنيدق وأقاليم الفحص – أنجرة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة وتاونات وتازة للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة بصفة استشارية.
ف 3وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وترفق بجميع الوثائق المتعلقة به.
ف 4ويوجه رئيس المجلس وفق نفس الاجراءات وداخل نفس الاجال الدعوة إلى كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص تكون مشاركته في أعمال المجلس مفيدة بالنظر إلى جدول الأعمال.
ف 5ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الادارة بصفة مقرر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 6.95 — madda.ma
وأقاليم الشمال بالمملكة (رقم 6.95)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا للمادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 6.95 يتولى الوزير الأول الوصاية على وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول من:
- المادة الثالثةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت حاجات الوكالة ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.